responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 275
المحتمل أهميته، و عليه فالنتيجة على هذا القول بعينها هي النتيجة على القول بالتخيير العقلي، و هي تعين الأخذ بالطرف المحتمل أهميته، دون الطرف الآخر، فاذن لا فرق بين القولين من هذه الناحية أصلا.
الثانية - ان المقام على القول المزبور أعني القول بالتخيير الشرعي في المتساويين و ان كان داخلا في كبرى دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعيين إلا ان التعيين و التخيير في خصوص المقام حيث انهما كانا في مقام التزاحم و الامتثال فلا مناص من الالتزام بعدم جريان البراءة عن التعيين و وجوب الأخذ به، و ان قلنا بجريان البراءة في تلك الكبرى، كما فصلنا الكلام من هذه الناحية في بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين.
و توضيح ذلك هو ان مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول - ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام جعل الحجية و إنشائها في مرحلة التشريع و الاعتبار، كما لو شككنا في ان حجية فتوى الأعلم هل هي تعينية أو ان المكلف مخير بين الأخذ به و الأخذ بفتوى غير الأعلم.
الثاني - ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال و الفعلية من جهة التزاحم.
الثالث - ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الجعل و التشريع، فلا يعلم ان التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه، كما لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري.
و بعد ذلك نقول انا قد ذكرنا في غير مورد ان البراءة لا تجري في القسمين الأولين، و لا بد فيهما من الالتزام بوجوب الاحتياط. و اما في القسم الأخير فالصحيح هو جريان البراءة فيه، فهاهنا دعويان:
الأولى - عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست