بالقدرة شرعا مشروط بعدم استلزامه تحليل الحرام أيضا، و الوفاء بالنذر هنا حيث انه يستلزم ترك الواجب في نفسه، مع قطع النّظر عن تعلق النذر به فلا تشمله أدلة وجوب الوفاء به، فاذن ينحل النذر بذلك، و يصير وجوب الحج فعلياً رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر و ملاكه. ثم أورد على نفسه بان وجوب الوفاء بالنذر غير مشروط بالقدرة شرعا. و عليه فلا وجه لتقديم وجوب الحج المشروط بالقدرة شرعا في لسان الدليل عليه و لو سلمنا ان وجوب الوفاء أيضا مشروط بها، الا انه لا وجه لتقديم وجوب الحج على وجوبه، لفرض ان كل واحد منهما صالح لأن يكون رافعاً لموضوع الآخر في حد نفسه، و لكن النذر من جهة تقدمه زماناً يكون رافعاً للاستطاعة. و أجاب عن الإشكال الأول بان وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر سعة و ضيقاً. و من المعلوم ان النذر تعلق بالفعل المقدور، ضرورة ان حقيقته عبارة عن الالتزام بشيء للّه تعالى. و من الطبيعي ان العاقل الملتفت لا يلتزم بشيء خارج عن اختياره و قدرته، فنفس تعلق الالتزام بفعل يقتضى اعتبار القدرة فيه، نظير ما ذكرناه من اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه. و من هنا قلنا ان متعلقه خصوص الحصة المقدورة دون الأعم. و عليه فلا محالة يكون متعلق النذر فيما نحن فيه حصة خاصة و هي الحصة المقدورة، دون الأعم منها و من غيرها، و هذا عين اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعا الكاشف عن اختصاص الملاك بخصوص الحصة المقدورة، لا الجامع بينها و بين غير المقدورة. و أجاب عن الإشكال الثاني (و هو دعوى كون النذر رافعاً للاستطاعة) بوجهين: الأول - ان صحة النذر و ما شاكله مشروطة بكون متعلقه راجحاً في نفسه في ظرف العمل، و الا فلا ينعقد، و بما ان في المقام متعلقه ليس براجح في ظرف العمل فلا ينعقد، ليزاحم وجوب الحج.