responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 208
هذا المقام يوجب عجزه عن الآخر فيكون الحكم الآخر منتفياً بانتفاء موضوعه - و هو القدرة - من دون تصرف في دليله أصلا. و الوجه في ذلك ما ذكرناه غير مرة من ان الخطابات الشرعية تستحيل ان تتعرض لحال موضوعاتها نفياً و إثباتاً، و انما هي متعرضة لبيان الأحكام على تقدير ثبوت موضوعاتها في الخارج. و من هنا قلنا ان الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، و مفادها مفاد تلك القضايا، مثلا الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام للحائض أو النفساء أو المستطيع أو ما شاكل ذلك لا يتكفل شي‌ء منها لبيان حالها وجوداً أو عدماً و إنما هي متكفلة لبيان الأحكام لها على تقدير تحققها في الخارج، و لذا ذكرنا ان كل دليل إذا كان ناظراً إلى موضوع دليل آخر نفياً أو إثباتاً حقيقة أو حكما لا يكون أي تناف بينه و بين ذلك الدليل، و ذلك كما في موارد الورود و الحكومة، ضرورة ان مفاده ثبوت الحكم على تقدير تحقق موضوعه خارجاً.
و من الواضح ان نفي الحكم بانتفاء موضوعه لا يكون من رفع اليد عن دليله الدال عليه، فانه إنما يكون في مورد التعارض حيث ان فيه نفي الحكم عن الموضوع الثابت، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. و مقامنا من قبيل الأول، فان التكليف حيث انه مشروط بالقدرة يستحيل ان يكون ناظراً إلى حالها وجوداً أو عدماً، بل هو ناظر إلى حال متعلقه و مقتض لوجوده ان كان التكليف وجوبياً و البعد عنه ان كان تحريمياً، و عليه فكون المكلف قادراً في الخارج أو غير قادر أجنبي عن مفاد الدليل الدال عليه، فلا يكون انتفاؤه بانتفاء القدرة من رفع اليد عن دليله و منافياً له، ضرورة ان ما لا اقتضاء له بالإضافة إلى وجود القدرة و عدمها لا يكون منافياً لما هو مقتض لعدمها، كما هو واضح.
نعم لو كان هناك دليل دل على انتفائه مع ثبوت موضوعه لكان منافياً له و موجباً لرفع اليد عما دل عليه، إذ هذا مقتض لثبوته، و ذاك مقتض لعدمه فلا يمكن ان يجتمعا في موضوع واحد، و لكنهما عندئذ صارا من المتعارضين

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست