responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 191
به - مثلا - بالأخذ منه غرفة ثانية و ثالثة. و هكذا إلى ان يتم وضوءه أو غسله فانه يجب عليه الوضوء أو الغسل حينئذ بلا إشكال.
و قد تحصل من ذلك انه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال تلك الموارد، و لا يشرع في حقه التيمم، لكونه واجداً للماء و متمكناً من استعماله عقلا و شرعاً، ضرورة انه لا نعنى بوجدان الماء إلا كونه متمكناً من استعماله من زمان الشروع في الوضوء أو الغسل إلى زمان انتهائه، و لا أثر لوجدان الماء من الابتداء بالإضافة إلى الاجزاء التالية و انما الأثر لوجدانه حين الإتيان بها و غسلها كما هو واضح. هذا من جانب.
و من جانب آخر انك قد عرفت ان الترتب امر ممكن، بل لا مناص من الالتزام به.
و على ضوء هذين الجانبين فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو الذهب و الفضة بقانون الترتب، و ان الأمر بالوضوء أو الغسل مترتب على عصيان المكلف النهي عن التصرف فيها، إذ المانع من الأمر به إنما هو حرمة التصرف في تلك الأواني، و اما بعد ارتكابه المحرم باغترافه منها يتمكن من الوضوء أو الغسل بمقدار غسل الوجه أو الرّأس فحسب، و لكنه علم بطرو العصيان باغترافه ثانياً و ثالثاً إلى ان يتمكن من غسل بقية الأعضاء، و ان فرض انه لم يتوضأ أو لم يغتسل به خارجاً، فحينئذ لا مناص من الالتزام بالأمر به مترتباً على عصيانه، لكونه واجداً للماء و متمكناً من استعماله عقلا و شرعاً، و قد عرفت انه لا فرق بين الوجدان الفعلي و الوجدان التدريجي، فكلاهما بالإضافة إلى وجوب الغسل أو الوضوء على نسبة واحدة، كما انه لا فرق في الالتزام بالترتب بين ان تطول مدة المعصية و ارتكاب المحرم و ان تقصر، و بين ان تكون المعاصي متعددة و ان تكون واحدة، ضرورة ان كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك إمكان الترتب و استحالته، فان ملاك إمكانه كما سبق هو انه لا يلزم - من طلب المهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم و ترك متعلقه - طلب الجمع. و من الواضح جداً انه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست