responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 184
الثاني - دعوى ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق.
و لكن قد عرفت فساد كلتا الدعويين في غير موضع هذا مضافاً إلى ان الدعوى الأولى - على تقدير تسليمها في نفسها - لا توجب تقييد المتعلق بخصوص تلك الحصة، كما تقدم الكلام في ذلك بشكل واضح فلا نعيد.
فالصحيح في المقام ان يقال - كما ذكرناه سابقاً - ان هذه الصورة أعني بها ما إذا كان المهم موسعاً و الأهم مضيقاً - خارجة عن كبرى مسألة التزاحم لنمكن المكلف فيها على الفرض من الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال، و معه لا مزاحمة بينهما أصلا. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان البحث عن إمكان ترتب أحد الحكمين على عدم الإتيان بمتعلق الحكم الآخر و استحالة ذلك انما هو في فرض التزاحم بينهما، و إلا فلم يكن للبحث عنه موضوع أصلا، كما هو واضح.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الصورة المزبورة خارجة عن موضوع بحث الترتب، فان موضوع بحثه هو ما إذا لم يمكن إثبات صحة المهم الأبناء على القول بالترتب، و في المقام يمكن إثبات صحته بدون الالتزام به، بل و لو قلنا باستحالته كما عرفت غير مرة.
الثالث - ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان المكلف قد يكون عالماً بخطاب الأهم قبل الشروع في امتثال خطاب المهم، و قد يكون عالم اً به بعد الشروع فيه. اما على الفرض الأول فيدور الحكم بصحة الإتيان بالمهم و امتثال خطابه مدار القول بإمكان الترتب، كما ان الحكم بفساده يدور مدار القول بامتناعه كما سبق. و اما على الفرض الثاني و هو ما إذا كان المكلف عالماً بخطاب الأهم بعد الشروع فيه، فان كان الواجب المهم مما لا يحرم قطعه فحكمه حكم الفرض الأول بلا كلام. و اما ان كان مما يحرم قطعه، كما إذا دخل في المسجد و شرع في الصلاة ثم علم بتنجسه، فعندئذ لا يتوقف بقاء الأمر بالمهم - و هو الصلاة في مفروض المثال - على القول بالترتب فيمكن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست