responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 178
من ان وجوب التعلم و الاحتياط طريقي لا نفسي.
و اما النقطة الثالثة و هي استحالة أخذ النسيان في موضوع الحكم فهي في غاية الجودة و الاستقامة. و قد تعرضنا لها في الدورة السابقة في آخر بحث البراءة و الاشتغال بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإعادة هنا، و يأتي الكلام فيها في محلها إن شاء اللّه تعالى. الوجه الثاني - ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) و إليك نصّ كلامه:
قلت: إنما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها و ان كانت دون مصلحة الجهر و القصر، و انما لم يؤمر بها لأجل انه امر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل و الأتم. و اما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة، فانها بلا فائدة، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها، و لذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصر، و لو علم بعده و قد وسع الوقت. فانقدح انه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، و لا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات، و ان كان الوقت باقياً.
ان قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلا، و ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. قلت ليس سبباً لذلك غايته انه يكون مضاداً له. و قد حققنا في محله ان الضد و عدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا. لا يقال علي هذا فلو صلى تماماً أو صلى إخفاتاً في موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة، و ان عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر، فانه يقال لا بأس بالقول به لو دل دليل على انها تكون مشتملة و لو مع العلم، لاحتمال اختصاص ان يكون كذلك في صورة الجهل، و لا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شي‌ء و الجهل به كما لا يخفى.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست