responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 167
مأمور به على تقدير ترك الجهر أو بالعكس، أو التمام مأمور به على تقدير ترك القصر.
فالنتيجة من ذلك هي ان هاتين المسألتين خارجتان عن موضوع الترتب رأساً.
و غير خفي ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الكبرى و هي اختصاص القول بجواز الترتب بما إذا كان للواجبين المتضادين ثالث في غاية المتانة و الصحة.
و الوجه فيه ما عرفت في ضمن كلامه من ان وجود أحدهما إذا كان ضرورياً عند ترك الآخر فلا يعقل تعلق الأمر به في هذا الحال، إلا ان تلك الكبرى لا تنطبق على المسألتين المزبورتين و انهما ليستا من صغرياتها و مصاديقها، و ذلك لأن جعل محل الكلام في المسألتين من الضدين الذين لا ثالث لهما غير مطابق للواقع، و مبنى على تخيل ان المأمور به هو نفس الجهر و الإخفات في هذه المسألة، و القصر و التمام في تلك المسألة. و عليه فالمكلف في حال القراءة - لا محالة - لا يخلو من الجهر أو الإخفات، كما انه في حال الصلاة لا يخلو من القصر أو التمام. و لكنه غفلة عن الواقع، و ذلك لأن المأمور به في المسألة الأولى انما هو القراءة الجهرية أو الإخفاتية، و في المسألة الثانية انما هو الصلاة قصراً أو الصلاة تماماً. و من الواضح جداً انهما من الضدين الذين لهما ثالث، ضرورة ان القراءة الجهرية ليست ضرورية الوجود عند ترك القراءة الإخفاتية أو بالعكس، كما ان الصلاة تماماً ليست ضرورية الوجود عند ترك الصلاة قصراً، إذ المكلف عند ترك القراءة جهراً يمكن ان يأتي بها إخفاتاً و يمكن ان لا يأتي بها أصلا، كما انه عند ترك الصلاة قصراً يمكن ان يأتي بالصلاة تماماً و يمكن ان لا يأتي بها أبداً. و على هذا فلا مانع من تعلق الأمر بهما على نحو الترتب بأن يكون الأمر بإحداهما مشروطاً بعصيان الأمر بالأخرى و عدم الإتيان بمتعلقه.
نعم لا واسطة بين الجهر و الإخفات في ظرف وجود القراءة، كما انه لا واسطة بين القصر و التمام في فرض وجود الصلاة، فان الصلاة إذا تحققت فلا محالة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست