responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 143
و عصى أمره فلا مانع من العقاب عليه، إذ المفروض انه مقدور في هذا الحال، و هذا معنى الجمع بين تركي الواجبين و العصيانين (ترك المهم عند ترك الأهم و عصيانه عند عصيانه) و حيث انه باختيار المكلف فيستحق عقابين. عقاباً على ترك الواجب الأهم و عقاباً على ترك الواجب المهم.
و من ذلك يستبين ان الالتزام بجواز الترتب يستلزم الالتزام بجواز تعدد العقاب، و لا يلزم من الالتزام به (الترتب) كون العقاب عند مخالفة الأمرين من العقاب على امر مستحيل، ضرورة ان معنى إمكان الترتب هو جواز تعلق الأمر بالأهم على وجه الإطلاق، و بالمهم مقيداً بعصيان الأهم، لفرض انهما على هذا النحو مقدور للمكلف، فإذا كانا مقدورين فلا محالة يستحق عقابين على تركهما في الخارج و عصيان الأمرين المتعلقين بهما، و لا يكون ذلك من العقاب على المحال، فان المحال و ما لا يقدر عليه المكلف انما هو الجمع بين الضدين في الخارج، لا الجمع بين تركيهما على نحو الترتب، فانه بمكان من الوضوح، بداهة ان الإنسان قادر على ترك القيام - مثلا - عند تركه الجلوس أو بالعكس، و قادر على ترك إيجاد السواد - مثلا - عند تركه إيجاد البياض و هكذا، و ما لا يتمكن منه و لا يقدر عليه انما هو الجمع بين فعليهما خارجاً، فلا يقدر على إيجاد القيام عند وجود الجلوس، أو إيجاد السواد عند وجود البياض، و هكذا. و سنبين إن شاء اللّه تعالى عند الفرق بين باب التزاحم و التعارض ان التزاحم يختص بالضدين الذين لهما ثالث. و اما الضدين الذين لا ثالث لهما فلا يمكن وقوع التزاحم بينهما، بل هما يدخلان في كبرى باب التعارض.
و عليه فمن الواضح جداً ان ترك كل من الضدين لهما ثالث عند ترك الآخر مقدور، فلا مانع من العقاب عليه.
أو فقل: ان استحقاق العقاب على عصيان الأهم و تركه مورد تسالم من الكل، و انما الكلام في استحقاق العقاب على ترك المهم مضافاً إلى استحقاق العقاب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست