responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 131
الخمس إنما تعلق بالربح من حين وجوده، و لا يتوقف تعلقه به على إكمال سنة التجارة، غاية الأمر ان الشارع قد رخص المالك في التصرف في الأرباح إلى حين إكمال السنة، و هذا مجرد ترخيص في التصرف من قبل الشارع في المال المشترك بينه و بين غيره، فلا ينافي كون خمسها ملكا للغير.
فالنتيجة على ضوء هاتين الجهتين هي ان موضوع وجوب الزكاة يرتفع من حين تعلق الخمس بها، و هو أول زمان تحققها و حصولها في الخارج، سواء أ تحقق الخطاب بإخراج الخمس في ذلك الزمان أم لم يتحقق، فانه لا دخل لتحقق الخطاب و فعليته في ذلك أبداً - مثلا - في المثالين المتقدمين بمجرد ان المالك ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة، أو عشرين شاة تعلق بها الخمس الموجب لخروجها عن كونها ملكاً طلقاً له بمشاركة غيره إياه فيها، فبذلك تخرج عن موضوع وجوب الزكاة، ضرورة انه بعد صيرورة أربع منها في المثال الأول، و ثمان منها في المثال الثاني ملكا لغير المالك لم يبق في ملكه ما يبلغ حد النصاب، فيرتفع الموضوع من زمان حصول ذلك الربح و هو زمان ملك المالك أربعين أو عشرين شاة، و لا يتوقف ارتفاعه على وجود الخطاب و تحققه أصلا، بداهة ان الموجب لارتفاعه انما هو صيرورة خمس تلك الأرباح ملكا لغير المالك، فانه يمنع عن بلوغها حد النصاب، لا وجود الخطاب، إذ الإلزام بالإخراج إنما يتحقق بعد مضي الحول و تمام السنة. نعم يستحب الإخراج من زمان الربح، لا انه واجب.
3 - ما إذا تعلق الخطاب بإخراج شي‌ء زكاة، فانه في بعض الموارد بنفسه و بصرف وجوده مانع عن وجوب الخمس، و رافع لموضوعه، و ذلك كثيراً ما يتفق في الغلات الأربع، كما إذا ملك المكلف أثناء سنة التجارة من الغلات مقداراً يبلغ حد النصاب فوجب عليه إخراج زكاته، و هي مقدار عشر هذا المال - مثلا - فيخرج بذلك هذا العشر عن فاضل المئونة الّذي هو موضوع وجوب الخمس.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست