و نتيجة التقييد، بل من ناحية ان التقييد هنا مستلزم لتحصيل الحاصل أو طلب الجمع بين النقيضين، و الإطلاق مستلزم للجمع بين كلا المحذورين المزبورين. و من الواضح البين ان كل هذه الأمور محال في حد ذاته، لا من ناحية عدم إمكان الجعل بجعل واحد، و عدم إمكان اللحاظ بلحاظ فارد، و لكن مع هذا كان الحكم موجوداً في كلتا الحالتين (الوجود و العدم). و الوجه فيه هو انه لا موجب لسقوط التكليف بالأهم في المقام ما عدا العجز عن امتثاله، و المفروض ان المكلف غير عاجز عنه، ضرورة ان فعل الشيء لا يصير ممتنعاً حال تركه و كذا تركه حال فعله، إذ ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا يوجب العجز و سلب القدرة عن الطرف الآخر بالبداهة. و على هذا فالأهم مقدور للمكلف حال تركه، كما ان تركه مقدور حال فعله، و كذا هو مقدور حال فعل المهم. و الأصل في جميع ذلك هو ان ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو ترجيح فعل المهم في المقام على فعل الأهم باختيار المكلف و إرادته، فلا يعقل ان يكون ذلك موجباً لامتناع الطرف الآخر، و إلا فلا يكون الشيء من الأول مقدوراً. و هذا خلف. و نتيجة ذلك هي ان الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه و حال الإتيان بالمهم، و هذا معنى اجتماع الأمرين في زمان واحد. هذا على مسلك شيخنا الأستاذ (قده). و اما بناء على وجهة نظرنا من ان التقابل بينهما ليس من تقابل العدم و الملكة بل من تقابل التضاد و ان استحالة أحدهما تستلزم ضرورة تحقق الآخر و وجوبه لا استحالته، فثبوته بالإطلاق. و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان الإهمال في الواقع و مقام الثبوت غير معقول، فمتعلق الحكم في الواقع اما هو ملحوظ على وجه الإطلاق بالإضافة إلى جميع القيود حتى القيود الثانوية - و معنى الإطلاق عدم دخل شيء من تلك القيود فيه