علة له، و تقدم عصيان الأهم على فعلية الأمر بالمهم بملاك انه شرط له، و لا ملاك لتقدم خطاب الأهم على خطاب المهم أصلا، فما هو المعروف من ان الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم ليس المراد منه التقدم و التأخر بحسب الرتبة كما توهم، بل المراد منه مجرد ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم. و دعوى ان الأمر بالمهم متأخر عن عصيان الأمر بالأهم و هو متأخر عن الأمر به فيتأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم بمرتبتين: مدفوعة بما ذكرناه سابقاً من ان التقدم أو التأخر بالرتبة و الطبع منوط بملاك كامن في صميم ذات المتقدم أو المتأخر و ليس امراً خارجاً عن ذاته، و لذا يختص هذا التقدم أو التأخر بما فيه ملاكهما، فلا يسرى منه إلى ما هو متحد معه في الرتبة فضلا عن غيره، و لذا قلنا بتقدم العلة على المعلول، لوجود ملاك التقدم فيها. و اما عدمها فلا يتقدم عليه مع انه في مرتبتها، و على هذا الضوء ففيما نحن فيه و ان كان الأمر بالأهم مقدماً على عصيانه - بملاك انه علة له - إلا انه لا يوجب تقدمه على الأمر بالمهم لانتفاء ملاكه. أو فقل: ان تأخر الأمر بالمهم عن عصيان الأمر بالأهم المتأخر عن نفس الأمر به لا يوجب تأخره عن نفس الأمر بالأهم. و قد فصلنا الحديث من هذه الناحية في أول بحث الضد فلاحظ هذا بناء على القول باستحالة الواجب المعلق. و اما بناء على إمكان الواجب المعلق كما هو الصحيح فلا مانع من أن يكون زمان الوجوب مقدماً على زمان الواجب - الّذي هو ظرف امتثاله و عصيانه - و قد حققنا ذلك في بحث الواجب المعلق و المشروط بصورة مفصلة، و قلنا هناك انه لا يلزم أي محذور من الالتزام بتعل ق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، كما انه لا يلزم من الالتزام بالشرط المتأخر أصلا. ثم انه لا يفرق فيما ذكرناه من إمكان الترتب بين القول بإمكان الواجب المعلق و الشرط المتأخر و القول باستحالتهما، و لا يتوقف القول بإمكان الترتب