فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخر. و من المعلوم ان اشتراط المهم بعصيان الأهم ليس إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثاله في غير هذه الصورة (عصيان الأهم). و لكن قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان ما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه بوجه، و ذكرنا هناك انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر أصلا، و انه لا محصل لجعل عنوان التعقب شرطاً لعدم الدليل عليه. و قد فصلنا الحديث عن ذلك هناك، فلا حاجة إلى الإعادة. و من ذلك يظهر ان الواجب المهم بعد حصول شرط وجوبه لا يصير مطلقاً فانه يبتنى على أن يكون شرطه هو عصيان الأهم في الآن الأول فحسب، كما عرفت و اما على ما ذكرناه من ان شرطه هو عصيانه في جميع أزمنة امتثال المهم فلا وجه لتوهم انه بعد تحقق شرطه يصير مطلقاً أصلا. و قد تحصل من ذلك امران: الأول - ان الواجب الأهم إذا كان آنياً و المهم تدريجياً فهو خارج عن محل الكلام و البحث كما مر آنفاً. الثاني - ان شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار و الدوام لا عصيانه آناً ما، لما عرفت من انه لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدين. الجهة الثانية - انه لا يفرق في القول بإمكان الترتب و جوازه، و القول باستحالته و عدم جوازه بين ان يكون زمان فعلية الخطاب متحداً مع زمان الامتثال و العصيان، و ان يكون سابقاً عليه - بناء على ما هو الصحيح من إمكان الواجب المعلق - و ان كان الغالب هو الأول، بل قد ذكرنا في محله ان الثاني و ان كان ممكناً إلا ان وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل و قيام قرينة عليه، و إلا فهو خلاف الظهور العرفي، فان مقتضى ظهور الخطاب هو ان زمان فعليته متحد مع زمان الواجب - و هو زمان امتثاله و عصيانه - و لكن الغرض من ذلك الإشارة إلى ان