الثاني - ترتب وجوب تقصير الصلاة على عصيان الأمر بقصد الإقامة و تركه في الخارج، و لا يفرق في ترتب وجوبه عليه بين ان يكون ترك قصد الإقامة قبل الزوال أو بعده، و بذلك تمتاز الصلاة عن الصوم كما عرفت. الثالث - ما إذا حرمت الإقامة على المسافر في مكان مخصوص، فعندئذ كما انه مكلف بترك الإقامة - في هذا المكان - و هدم موضوع وجوب الصوم كذلك هو مكلف بالصوم على تقدير قصد الإقامة و عصيان الخطاب التحريمي، فالخطاب التحريمي المتعلق بقصد الإقامة خطاب مطلق و غير مشروط بشيء، و الوجوب المتعلق بالصوم وجوب مشروط بعصيان ذلك الخطاب، و عليه فلو عصى المكلف ذلك الخطاب و قصد الإقامة فيه فلا مناص من الالتزام بوجوب الصوم عليه. و من الواضح - جداً - ان القول بوجوبه لا يمكن إلا بناء على صحة الترتب، فلو لم نقل بترتب وجوب الصوم على عصيان الخطاب بترك الإقامة فلازمه الالتزام بعدم وجوبه عليه، و هو خلاف الضرورة. الرابع - ترتب وجوب إتمام الصلاة على عصيان حرمة قصد الإقامة، و الكلام فيه يظهر مما تقدم. فالنتيجة: فعلية كلا الحكمين في هذه الفروعات و ما شاكلها، غاية الأمر ان أحدهما مطلق و الآخر مشروط بعصيانه و عدم الإتيان بمتعلقه، اذن الالتزام بتلك الفروعات - بعينه - هو التزام بالترتب لا محالة. نعم فيما إذا حدث الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضده - كما في موارد الأمر بالقضاء - فهو خارج عن محل الكلام، فان محل الكلام فيما إذا كان كلا الحكمين فعلياً في زمان واحد، غاية ما في الباب كان أحدهما مطلقاً، و الآخر مشروطاً. و اما تعلق الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضده بحيث لا يجتمعان في زمان واحد فلا كلام في صحته و جوازه، و الأمر المتعلق بقضاء الصلاة و نحوها بالإضافة إلى الأمر بأدائها من هذا القبيل، فلا يجتمعان في زمان واحد. أو فقل: ان ما هو