responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 103
ان المحال لا يقع في الخارج، فلو كان هذا محالا استحال وقوعه خارجاً، فمن وقوعه يكشف إمكانه و عدم استحالته بالضرورة.
اما في موارد الخطابات العرفية فهو في غاية الكثرة. منها ما هو المتعارف في الخارج من ان الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة، و على تقدير عصيانه يأمره بالجلوس في الدار - مثلا - و الكتابة فيها، أو بشي‌ء آخر. فالأمر بالجلوس مترتب على عصيان الأمر بالذهاب. و كذلك المولى يأمر عبده بشي‌ء و على تقدير عصيانه، و عدم إتيانه به يأمره بأحد أضداده، و هكذا.
و على الجملة: فالامر بالضدين على نحو الترتب من الموالي العرفية بالإضافة إلى عبيدهم، و من الآباء بالإضافة إلى أبنائهم مما لا شبهة في وقوعه خارجاً، بل وقوع ذلك في إنظارهم من الواضحات الأولية، فلا يحتاج إلى إقامة برهان و مئونة استدلال.
و اما في المسائل الفقهية ففروع كثيرة لا يمكن للفقيه إنكار شي‌ء منها، نذكر جملة منها في المقام:
الأول - ما إذا وجبت الإقامة على المسافر في بلد مخصوص، و على هذا فان قصد الإقامة في ذلك البلد وجب عليه الصوم لا محالة، إذا كان قصد الإقامة قبل الزوال و لم يأت بمفطر قبله. و اما إذا خالف ذلك و ترك قصد الإقامة فيه فلا إشكال في وجوب الإفطار و حرمة الصوم عليه. و هذا هو عين الترتب الّذي نحن بصدد إثباته، إذ لا نعنى به إلا ان يكون هناك خطابان فعليان متعلقان بالضدين على نحو الترتب، بان يكون أحدهما مطلقاً و الآخر مشروطاً بعصيانه، و فيما نحن فيه كذلك، فان وجوب الإفطار و حرمة الصوم مترتب على عصيان الأمر بقصد الإقامة الّذي هو مضاد له أي الإفطار، و لا يمكن لأحد ان يلتزم في هذا الفرض بعدم جواز الإفطار و وجوب الصوم عليه، فانه في المعنى إنكار لضروري من الضروريات الفقهية.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست