responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 102
و الاستحبابي. و من هنا ذكرنا في حاشية العروة ان الأقوى صحة الوضوء أو الغسل في هذا الفرع و ما يشبهه.
و بعد بيان ذلك نقول: ان مسألة الترتب ليست من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب إلى زمان الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) و هو أول من تعرض لهذه المسألة، و لكن المسألة في زماننا هذا قد أصبحت معركة للآراء بين المحققين من الأصحاب فمنهم من ذهب إلى صحة تلك المسألة و إمكانها، كالسيد الكبير العلامة الميرزا الشيرازي (قده) و أكثر تلامذته. و منهم من ذهب إلى استحالتها كشيخنا العلامة الأنصاري. و المحقق صاحب الكفاية (قدهما) فالمتحصل من ذلك هو ان المسألة ذات قولين:
أحدهما - إمكان الترتب و تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم.
و ثانيهما - استحالة ذلك و عدم إمكان تعلق الأمر به على هذا التقدير.
و الصحيح هو القول الأول.
أدلة إمكان الترتب الوجدان:
ان كل من رجع إلى وجدانه و شهد صفحة نفسه مع الإغماض عن أية شبهة ترد عليها لا يرى مانعاً من تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب، فلو كان هذا محالا كاجتماع الضدين أو النقيضين و ما شاكلهما لم يصدّق الوجدان و لا العقل إمكانه الدليل الإني:
لا إشكال في وقوع ترتب أحد الحكمين على عصيان الحكم الآخر في موارد الخطابات العرفية، و في جملة من المسائل الفقهية. و من الواضح - جداً - ان وقوع شي‌ء أكبر برهان على إمكانه، و أدل دليل عليه، و ليس شي‌ء أدل من ذلك، ضرورة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست