responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 101
هذين الجزءين أو الشرطين في الواقع، اذن يقع التعارض بين دليلي الجزءين أو الشرطين، إذ لم يعلم أن أيهما مجعول في الواقع فلا مجال لتوهم جريان أحكام التزاحم حينئذ أصلا.
ثم انه لا يخفى ان ما نسب - شيخنا الأستاذ (قده) إلى السيد العلامة الطباطبائي (قده) في العروة من انه قد حكم بصحة الوضوء في هذا الفرع - لا واقع له فان السيد قد حكم ببطلان الوضوء في هذا الفرع حيث قال: «و الأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم و إذا توضأ أو اغتسل و الحال هذا بطل لأنه مأمور بالتيمم، و لا أمر بالوضوء أو الغسل».
و قد تلخص انه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل من ناحية الأمر الضمني في المثال لعدم جريان قاعدة الترتب بالإضافة إليه. و لا من ناحية الملاك لعدم إمكان إحرازه.
نعم يمكن تصحيحه بوجه آخر و هو: ان الوضوء أو الغسل بما انه عبادة في نفسها و متعلق لأمر نفسي استحبابي سواء أ كان مقدمة لواجب كالصلاة، أو نحوها أم لم يكن، و لذلك قلنا انه يعتبر في صحته قصد القربة. و على ذلك فلا مانع من الالتزام بتعلق امره الاستحبابي النفسيّ به من جهة الترتب، و سيجي‌ء - فيما بعد إن شاء اللّه تعالى - انه لا فرق في جريان الترتب على القول بإمكانه بين الأمر الوجوبيّ و الأمر الاستحبابي فكما أن الترتب يجري في مزاحمة واجب مع واجب أهم، فكذلك يجري في مزاحمة مستحب مع واجب، غاية الأمر ان إطلاق الأمر الاستحبابي قد سقط حين المزاحمة و لكن لا مانع من الالتزام بثبوت أصله على تقدير عدم الإتيان بالواجب و مخالفة أمره، إذ لا تنافي بين الأمرين حينئذ فرفع اليد عن أصل الأمر الاستحبابي بلا موجب.
و نتيجة ذلك هي: ان ملاك صحة الترتب و إمكانه - و هو عدم التنافي بين الأمرين و ان الساقط هو إطلاق الخطاب دون أصله - مشترك فيه بين الأمر الوجوبيّ

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست