responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 5
بسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرّحيم (بحث الأوامر)
الكلام فيها يقع في مقامين: (الأول) في مادة الأمر (أ م ر) (الثاني) في هيئة (افعل) و ما شاكلها من الهيئات، كهيئة فعل الماضي و المضارع، و نحوهما.
اما الأول فالكلام فيه من جهات:
(الأولى) - ذكر جماعة ان مادة الأمر موضوعة لعدة معان: الطلب.
الشي‌ء. الحادثة. الشأن. الغرض. الفعل. و غير ذلك، و قد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى.
و اختار صاحب الفصول (قده) انها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني أي الطلب و الشأن.
و ذكر صاحب الكفاية (قده) ان عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم فان الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني، و انما استعمل في معناه، و لكنه قد يكون مصداقاً لها ثم قال: و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء.
و ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد و هو الواقعة التي لها أهمية في الجملة، و جميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له، و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة، و قد ينطبق على الشأن، و قد ينطبق على الغرض، و هكذا. نعم لا بد أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات، فلا يطلق على الجوامد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست