(الثاني) ما إليك نصه: «ان العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته و اختياره استقلالا فلا بد ان يتمكن من فعله و تركه، و الا لم يكن قادراً عليه مستقلا فيه، و ان يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح، إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه و تساويهما اتفاقياً، لا اختيارياً، و يلزم أيضاً ان لا يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب، فينسد باب إثبات الصانع، و ذلك المرجح لا يكون من العبد باختياره، و الا لزم التسلسل، لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه و يكون الفعل عنده أي عند ذلك المرجح واجباً أي واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه و الا لم يكن الموجود أي ذلك المرجح المفروض تمام المرجح، لأنه إذا لم يجب منه الفعل حينئذ جاز ان يوجد معه الفعل تارة و يعدم أخرى، مع وجود ذلك المرجح فيهما، فتخصيص أحد الوقتين بوجوده يحتاج إلى مرجح لما عرفت، فلا يكون ما فرضناه مرجحاً تاماً، هذا خلف، و إذا كان الفعل مع المرجح الّذي ليس منه واجب الصدور عنه فيكون ذلك الفعل اضطراريا لازماً لا اختيارياً بطريق الاستقلال كما زعموه». يتضمن هذا النص عدة نقاط: (الأولى) ان العبد لو كان مستقلا في فعله و مختاراً فلازمه ان يكون متمكناً من تركه و فعله. (الثانية) ان ترجيح وجود الفعل على عدمه في الخارج يتوقف على وجود مرجح، إذ لو وجد بدونه لكان اتفاقياً لا اختيارياً. (الثالثة) ان وقوع أحد الجائزين (الوجود و العدم) في الخارج لو كان ممكناً من دون وجود مرجح و سبب لانسد باب إثبات الصانع و لا مكن وجود العالم بلا سبب و علة. (الرابعة) ان المرجح لا يمكن ان يكون تحت اختيار العبد، و الا