responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
أم لم تكن، اما عن الأولى فمن ناحية المزاحمة و اما عن الثانية فمن ناحية أصالة البراءة. هذا على القول بوجوب مطلق المقدمة. و اما على القول بوجوب خصوص الموصلة، أو خصوص ما قصد به التوصل فالساقط انما هو الحرمة عنه فحسب دون غيره كما سبق.
و أما المقام الثاني فقد استدل على وجوب المقدمة بأدلة ثلاث: (الأول) ما عن الأشاعرة و ملخصه ان المولى إذا لوجب شيئاً فلا بد له من إيجاب جميع مقدمات ذلك الشي‌ء و الا أي و ان لم يوجب تلك المقدمات فجاز تركها، و هذا يستلزم أحد محذورين: اما ان يبقى وجوب ذي المقدمة بحاله و هو محال لأنه تكليف بما لا يطاق، أو لا يبقى وجوبه بحاله بل يصير مشروطاً بحصول مقدمته فيلزم عندئذ انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط.
و غير خفي ان عدم إيجاب الشارع المقدمة مع إيجابه ذيها لا يستلزم أحد هذين المحذورين أبداً و السبب في ذلك ما تقدم من انه يكفي في القدرة على ذي المقدمة القدرة على مقدمته فلا تتوقف على الإتيان بها خارجاً و لا على وجوبها شرعاً بداهة انه لا صلة لوجوب المقدمة بالقدرة على ذيها.
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الشارع و ان لم يوجب المقدمة الا ان العقل يستقل بلا بدية الإتيان بها بحيث لو لم يأت بها و أدى ذلك إلى ترك ذي المقدمة لكان عاصياً بنظر العقل و استحق العقاب على مخالفته لفرض انه خالف تكليف المولى باختياره، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا يلزم من بقاء وجوب ذي المقدمة بحاله تكليف بما لا يطاق، لما عرفت من انه مقدور في هذا الحال، و عليه فلا موجب للانقلاب أصلا و الحاصل ان ترخيص المولى بترك المقدمة معناه انه لا يعاقب عليه لا انه لا يعاقب على ترك ذيها بعد تمكن المكلف من الإتيان بمقدماته.
(الثاني) ما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الأوامر

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست