responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 425
ثمرة النزاع في المسألة ذكر الأصحاب لها عدة ثمرات:
(الأولى) صحة العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم على القول بوجوب المقدمة الموصلة و فسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة.
و لا يخفى ان هذه الثمرة ليست ثمرة لمسألة أصولية، كما ذكرنا في محله من ان ثمرة المسألة الأصولية ما يترتب عليها بلا ضم مقدمة أخرى أصولية، و هذه الثمرة تتوقف على ضم مقدمتين أخريين (الأولى) ان يكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الأخر (الثانية) ان يكون النهي الغيري كالنهي النفسيّ في الدلالة على الفساد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المقدمتين المذكورتين غير تامتين كما حققنا ذلك في مبحث الضد بشكل وسع فلا نعيد، و من ناحية ثالثة انه على تقدير تسليم هاتين المقدمتين و تسليم وجوب المقدمة هل تظهر الثمرة المزبورة بين القولين ففيه وجهان: الصحيح هو الظهور بيان ذلك هو ان ترك الصلاة إذا كان مقدمة لواجب أهم كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا فلا محالة كان ذلك الترك واجباً، فإذا صار الترك واجباً بطبيعة الحال كان الفعل منهياً عنه بناء على ان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده العام، و النهي في العبادة يوجب الفساد. هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة.
و اما بناء على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فالصلاة في المثال المزبور لا تقع فاسدة و ذلك لأن الواجب على ضوء هذا القول انما هو الترك الخاصّ و هو الترك الموصل لا مطلق الترك، و من الطبيعي ان نقيضه - و هو ترك هذا الترك الخاصّ - ليس عين الصلاة في الخارج، بل هو مقارن لها لتحققه في ضمن الصلاة مرة، و في ضمن الترك غير الموصل مرة أخرى، و من المعلوم ان الحرمة الثابتة لشي‌ء لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست