responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 423
غير معقول فيثبت الإطلاق بمتمم الجعل، و يعبر عن ذلك بنتيجة الإطلاق.
و منها ان تقييد متعلق الأمر الأول بقصد القربة مستحيل فإطلاقه كذلك، و بما ان إهمال الواقع الأول من الحاكم الملتفت غير معقول فيثبت التقييد بمتمم الجعل، و يسمى ذلك بنتيجة التقييد. و منها ما نحن فيه حيث ان تقييد الواجب الغيري أو وجوبه بقيد الإيصال مستحيل فإطلاقه كذلك، و عليه فلا بد من الالتزام بشق ثالث و هو الالتزام بوجوب المقدمة في حال الإيصال.
و من ناحية ثالثة ان شيخنا الأستاذ (قده) قد خالف المحقق صاحب الحاشية (قده) في نقطة و هي ان المقدمة إذا كانت محرمة كسلوك الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق مثلا فقد ادعى صاحب الحاشية (قده) ان المقدمة المزبورة انما تتصف بالوجوب من ناحية إيصالها إلى الغريق، و تتصف بالحرمة على تقدير عدم الإيصال إليه و عصيان الأمر الوارد عليها و هو وجوب السلوك من حيث الإنقاذ فالنتيجة هي تعلق خطابين بموضوع واحد على نحو الترتب.
و لكن أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بان اتصاف المقدمة المذكورة بالحرمة من ناحية عصيان الأمر بالواجب النفسيّ لا الأمر المتوجه إليها، فان المزاحمة انما هي بين حرمتها و وجوب ذيها فلا يعقل الترتب بين خطابين متعلقين بموضوع واحد، و من هنا اعتبر (قده) الترتب بين خطابين متعلقين كل منهما بموضوع، و تمام الكلام في محله.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) من عدة جهات:
(الأولى) ما تقدم من ان الالتزام بوجوب خصوص المقدمة لا يستلزم كون الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري ليلزم محذور الدور أو التسلسل (الثانية) ان ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فقد ذكرنا بصورة موسعة في بحث التعبدي و التوصلي ان هذه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست