responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417
السقوط، و لا مجال للثاني، لأنه موجب التكرار، و على الأول فاما ان يكون السقوط للعصيان أو لفقد الموضوع أو لموافقة الخطاب، و الأول غير حاصل، لفرض الإتيان بالمقدمة، و كذا الثاني فيتعين الثالث، و هذا هو المطلوب، إذ لو كان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة لم يسقط الأمر الغيري، فالسقوط كاشف عن ان الواجب هو مطلق المقدمة و لو لم توصل إلى ذيها.
و الجواب عنه أولا بالنقض باجزاء الواجب المركب كالصلاة مثلا فان المكلف إذا جاء بأول جزء منها و لم يأت ببقية الاجزاء فبطبيعة الحال يسأل عنه انه هل يلتزم بسقوط الأمر الضمني المتعلق به أولا يلتزم به، و الثاني لا يمكن لاستدعائه التكرار، و على الأول فالسقوط لا يخلو من ان يكون بالعصيان أو بانتفاء الموضوع أو بالامتثال، و لا يمكن الالتزام بشي‌ء منهما، فاذن ما هو جوابه عن ذلك فهو جوابنا عن المسألة (و ثانياً) بالحل، و ملخصه هو ما عرفت من ان الواجب على هذا القول هو حصة خاصة من المقدمة و هي التي يكون وجودها توأماً و ملازماً لوجود ذي المقدمة في الخارج و واقعاً في سلسلة العلة التامة لوجوده، فإذا كانت منفكة عن ذلك و وقعت مجردة عن بقية اجزاء العلة التامة فيما ان الغرض الداعي إلى إيجابها لم يترتب عليها عندئذ فلا محالة لا تقع في الخارج على صفة الوجوب، و عليه فبطبيعة الحال يستند سقوط الأمر الغيري إلى العصيان أو نحوه لا إلى الإتيان بالمقدمة، لفرض انه لم يأت بما هو الواجب منها. فالنتيجة ان وجود الواجب النفسيّ في الخارج كاشف عن تحقق المقدمة فيه و عدم وجوده كاشف عن عدم تحققها كالشرط المتأخر و من ذلك يظهر الحال في اجزاء الواجب النفسيّ، فان كل واحد منها انما يقع على صفة الوجوب إذا وقع في الخارج منضما إلى بقية اجزائه،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست