responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
له. فالنتيجة أنه لا يمكن القول بان الواجب هو خصوص المقدمة الموص لة و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده)، أما الدور فيرد عليه ان الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة غير ناش من وجوب المقدمة كي يتوقف اتصافه به على وجوبها. نعم الواجب النفسيّ على هذا بما انه مقدمة للواجب الغيري بما هو كذلك فبطبيعة الحال يعرض عليه الوجوب الغيري على نحو الترتب الطبعي بمعنى ان الواجب أولاً هو ذو المقدمة بوجوب نفسي، ثم مقدمته بوجوب غيري، ثم أيضاً ذو المقدمة لكن بوجوب غيري، و عليه فلا يلزم الدور من اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة، و انما يلزم اجتماع الوجوب النفسيّ و الغيري في شي‌ء واحد - و هو ذو المقدمة - و هذا مما لا محذور فيه أصلاً، حيث ان مرده إلى اندكاك أحدهما في الآخر و صيرورتهما حكماً واحداً آكد. و أما التسلسل فيرد عليه ان ذات المقيد و ان كانت مقومة له الا ان نسبته إليه ليست نسبة المقدمة إلى ذيها لننقل الكلام إليه و نقول أنها واجبة مطلقا أو مقيدة بالإيصال، و حيث ان الأول خلاف الفرض فالثاني يستلزم الذهاب إلى ما لا نهاية له، بل نسبته إليه نسبة الجزء إلى المركب، إذ على هذا القول المقدمة تكون مركبة من جزءين: (أحدهما) ذات المقيد (و الآخر) تقيدها بقيد و هو وجود الواجب في الخارج - كما هو الحال في كل واجب مقيد بقيد سواء أ كان وجوبه نفسياً أم كان غيرياً، و على هذا فلا يبقى موضوع للقول بان ذات المقيد هل هي واجبة مطلقا أو مقيدة بالإيصال، هذا كله على تقدير تسليم كون الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري.
و التحقيق في المقام ان يقال: ان الالتزام بوجوب المقدمة الموصلة لا يستدعى اعتبار الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري أصلا، و السبب في ذلك هو ان الغرض من التقييد بالإيصال انما هو الإشارة إلى ان الواجب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست