responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
و قد تصدى شيخنا المحقق (قده) إلى توجيه مراد الشيخ (قده) بيان امرين: (الأول) ان الجهات التقييدية انما تمتاز عن الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية، فان العناوين المأخوذة في متعلقاتها كعنوان الصلاة و الصوم و نحوهما من الجهات التقييدية، و من هنا يعتبر الإتيان بها بقصد العناوين المزبورة و الا لم يؤت بما هو مصداق للواجب، و اما الملاكات الكامنة في متعلقاتها فهي جهات تعليلية. فالنتيجة ان الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية غير الجهات التقييدية. و أما في الأحكام العقلية فالجهات التعليلية فيها راجعة إلى الجهات التقييدية و ان الأغراض في الأحكام العملية، أما الأولى فلان حكم العقل باستحالة شي‌ء بسبب استلزامه الدور أو التسلسل حكم باستحالة الدور أو التسلسل بالذات، و حكمه باستحالة اجتماع الأمر و النهي مثلا من ناحية استلزامه اجتماع الضدين حكم باستحالة اجتماع الضدين كذلك و هكذا فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الموضوع لحكم العقل. و أما الثانية فلان حكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب مثلا حكم بحسب الواقع و الحقيقة بحسن التأديب، كما ان حكمه بقبح الضرب للإيذاء حكم في الواقع بقبح الإيذاء و هكذا فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الجهة التقييدية و الموضوع للحكم.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي انه لا فرق بين الجهات التعليلية و الجهات التقييدية في الأحكام العقلية أصلا. و على هذا الضوء فيما ان مطلوبية المقدمة ليست لذاتها، بل لحيثية مقدميتها و التوصل بها فالمطلوب الجدي و الموضوع الحقيقي للحكم العقلي انما هو نفس التوصل، لما عرفت من ان الجهة التعليلية في الحكم العقلي ترجع إلى الجهة التقييدية.
(الثاني) ان متعلقات التكاليف سواء أ كانت تعبدية أم كانت توصلية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست