responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
مجزياً إذا لم تكن عبادة، و هذا دليل قطعي على عدم أخذ قصد التوصل قيداً لها و الا لم يكن الإتيان بها مجرداً عنه كافياً. و ان شئت قلت: ان ملاك وجوب المقدمة لو كان قائماً في حصة خاصة منها و هي الحصة المقيدة بقصد التوصل فبطبيعة الحال لم يحصل الغرض منها بدون ذلك، مع انه لا شبهة في حصوله بدونه إذا لم تكن المقدمة عبادة. فالنتيجة انه لا وجه لتخصيص الوجوب بخصو ص تلك الحصة. نعم قصد التوصل انما يعتبر في حصول الامتثال و ترتب الثواب لا في حصول أصل الغرض.
و قد يوجه مراد الشيخ (قده) بما ملخصه: ان الواجب انما هو الفعل بعنوان المقدمة لا ذات الفعل فحسب، و عليه فلا بد في الإتيان بها من لحاظ هذا العنوان و قصده و الا لم يأت بالواجب، و بما ان قصد التوصل إلى الواجب عين عنوان المقدمية فبطبيعة الحال لزم قصده. نعم ان الإتيان بالافعال الخارجية و حدها مجردة عن قصد التوصل و ان كان مسقطاً للغرض المطلوب الا انه لا يكون إتياناً للواجب و مصداقاً له حيث قد عرفت ان الواجب هو ما كان معنوناً بعنوان المقدمة و هو عين قصد التوصل، و أما سقوط الواجب بغيره فهو يتفق كثيراً ما في الواجبات التوصلية.
و أورد على هذا التوجيه المحقق صاحب الكفاية و شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) بان عنوان المقدمة من الجهات التعليلية لوجوب المقدمة لا من الجهات التقييدية له، بداهة ان الواجب انما هو ذات المقدمة التي هي مقدمة بالحمل الشائع و اما عنوانها فهو من الجهات الباعثة على وجوبها كالمصالح و المفاسد الكامنة في متعلقات الأحكام. نعم لو تم التوجيه المزبور لكان لما أفاده (قده) وجه، بل لا مناص عنه، نظير ما إذا افترضنا ان الشارع أوجب القيام مثلا بعنوان التعظيم فلا محالة إذا أتى به بدون قصد هذا العنوان لم يأت بما هو مصداق للقيام الواجب.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست