responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 404
المقدمة، أو خصوص حصة خاصة منها، و على الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية فيها على أقوال:
(أحدها) ما عن صاحب المعالم (قده) من اشتراط وجوب المقدمة بالعزم و الإرادة على إتيان ذيها.
(و ثانيها) ما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن لواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب، و الفرق بين هذا القول و القول الأول في نقطة واحدة و هي ان القصد على القول الأول قيد للوجوب، و على هذا القول قيد للواجب.
(و ثالثها) ما عن صاحب الفصول (قده) من ان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها. و بعد ذلك نتكلم حول تلك الأقوال و بيان ما فيها من النقد و الإشكال أما القول الأول فهو خاطئ جداً و لا يرجع إلى معنى محصل أصلا و ذلك لأن لازم هذا القول أحد محذورين: اما التفكيك بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و هو خلف بناء على الملازمة كما هو المفروض، و أما لزوم كون وجوب ذي المقدمة تابعاً لإرادة المكلف و دائراً مدار اختياره و عزمه و هو محال بداهة ان لازم ذلك عدم الوجوب عند عدم الإرادة.
و أما القول الثاني فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قده) بما حاصله هو ان ملاك وجوب المقدمة بناء على حكم العقل بالملازمة بينه و بين وجوب ذيها هو توقف الواجب النفسيّ عليها و تمكن المكلف من الإتيان بها على إتيان ذيها، و من المعلوم ان هذا الملاك مشترك فيه بين المقدمات بشتى اشكالها بلا اختصاص له بحصة خاصة منها دون حصة أخرى، و من هنا لو جاء المكلف بالمقدمة بدون قصد التوصل بها لكان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست