responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
في الخارج، و معه تصح العبادة المشروطة بها، و لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة و القول بعدمه. فالنتيجة ان الأمر الغيري لا يعقل أن يكون منشأ لعباديتها. و قد ظهر مما ذكرناه امران:
(الأول) انه لا إشكال في صحة الإتيان بالوضوء و الغسل بداعي أمرهما النفسيّ و محبوبيتهما كذلك أو بداعي التوصل إلى الواجب النفسيّ قبل الوقت، لما عرفت من ان إتيانهما كذلك لا يتوقف على عروض الوجوب الغيري عليهما، كما انه لا إشكال في الاكتفاء بهما بعد دخول الوقت لفرض ان المقدمة - و هي الوضوء و الغسل العباديان - قد تحققت و كذا لا إشكال في صحة التيمم بداعي امره النفسيّ قبل دخول الوقت و الاكتفاء به بعده إذا بقي موضوعه و هو عدم وجد ان الماء. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى انه لا شبهة في صحة الإتيان بها أي الطهارات الثلاث بقصد التوصل إلى الواجب بعد الوقت، و انما الكلام في صحة الإتيان بها بعده بقصد امرها الاستحبابي، لما قد يتوهم من اتصافها بالوجوب الغيري بعد دخول الوقت و لازمه اندكاك الأمر الاستحبابي النفسيّ في ضمن الأمر الوجوبيّ الغيري و عدم بقائه حتى يكون داعياً للإتيان بها.
و أجاب عن ذلك السيد الطباطبائي (قده) في عرونه بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب الغيري و الاستحباب النفسيّ في شي‌ء واحد من جهتين بناء على ما اختاره (قده) من جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد من جهتين، و بما ان في المقام الجهة متعددة، فان جهة الوجوب الغيري و هي المقدمية غير جهة الاستحباب النفسيّ - و هي ذوات الأفعال - و عليه فلا مانع من اجتماعهما، و لا يوجب ذلك اندكاك الاستحباب في الوجوب.
و غير خفي أن تعدد الجهة انما يجدى في جواز اجتماع الأمر و النهي إذا كانت الجهة تقييدية و أما إذا كانت تعليلية كما في المقام فلا أثر لتعددها أصلا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست