responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 393
إلى ان وجوب الوضوء غيري لا نفسي.
الرابع ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين و شك في تقييد أحدهما بالآخر مع عدم العلم بالتماثل بينهما من حيث الإطلاق و الاشتراط و ذلك كما إذا علم باشتراط الصلاة بالوقت، و شك في اشتراط الوضوء به من ناحية الشك في ان وجوبه نفسي أو غيري، فعلى الأول لا يكون مشروطاً به، و على الثاني فمشروط، لتبعية الوجوب الغيري للنفسي في الإطلاق و الاشتراط، ففي هذه الصورة الشك يكون من عدة جهات، و قد أفاد شيخنا الأستاذ (قده) بجريان البراءة من جميع تلك الجهات: (الأولى) الشك في تقييد الصلاة بالوضوء و هو مجرى البراءة، فالنتيجة هي صحة الصلاة بدون الوضوء (الثانية) الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت الّذي هو شرط لوجوب الصلاة و هو أيضا مرجع للبراءة، فالنتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية من ناحية عدم ثبوت وجوب الوضوء قبل الوقت في مفروض المثال (الثالثة) الشك في وجوب الوضوء بعد الوقت بالإضافة إلى من أتى به قبله، و مرجع هذا الشك إلى ان وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مشروط بما إذا لم يؤت به قبله، و بما ان وجوبه مشكوك فيه بالإضافة إلى من أتى به قبله فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه.
فالنتيجة هي ان المكلف مخير بين الإتيان بالوضوء قبل الوقت و بعده قبل الصلاة و بعدها.
و لنأخذ بالنظر في هذه الجهات بيان ذلك ان وجوب الوضوء في مفروض المثال المردد بين النفسيّ و الغيري إذا كان نفسياً فلا يخلو من ان يكون مقيداً بإيقاعه قبل الوقت أو يكون مطلقاً و اما وجوبه الغيري فهو مقيد بما بعد الوقت على كل تقدير، و على الأول فلا يمكن جريان البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء لمعارضته بجريانها عن وجوبه النفسيّ قبل الوقت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست