responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 388
إليها بتبع اشتياقه إلى ذيها، فهذا الشوق الناشئ من وجود الملاك الملزم الكامن في ذيها هو المنشأ لوجوبها الغيري. هذا كله فيما إذا علم انه واجب نفسي أو غيري.
و أما إذا شك في ذلك فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضي أحدهما خاصة و البحث فيه يقع في مقامين: (الأول) في الأصل اللفظي (الثاني) في الأصل العملي.
اما المقام الأول فمقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب النفسيّ، و هذا بناء على نظرية المشهور واضح، و ذلك لأن تقييد وجوب شي‌ء بما إذا وجب غيره يحتاج إلى مئونة زائدة فلو كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على التقييد كان مقتضى إطلاق كلامه هو الحكم بكون الوجوب نفسياً يعنى انه واجب سواء أ كان هناك واجب آخر أم لا. و أما بناء على نظرية الشيخ (قده) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة و لزوم رجوعه إلى المادة فيمكن تقريب التمسك بالإطلاق بوجهين:
(الأول) فيما إذا كان الوجوب مستفاداً من الجملة الاسمية كقوله عليه السلام غسل الجمعة فريضة من فرائض اللَّه و ما شاكل ذلك، و في مثله لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الجملة لإثبات كون الوجوب نفسياً، إذ لو كان غيرياً لكان على المولى نصب قرينة على ذلك، و حيث انه لم ينصب مع كونه في مقام البيان فالإطلاق يقتضى عدمه.
(الثاني) التمسك بإطلاق دليل الواجب كدليل الصلاة أو نحوها لدفع ما يحتمل أن يكون قيداً له، بيان ذلك ان المولى إذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة على تقييد الواجب بقيد ففي مثله إذا شك في تقييده بشي‌ء كما إذا شك في تقييد الصلاة مثلا بالوضوء فلا مانع من التمسك بإطلاق قوله صل لإثبات عدم تقييدها به، و لازم ذلك هو عدم كون الوضوء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست