responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386
حيثية الاعداد للوصول إلى الغرض الأقصى حيث انه لا يتخلف عنها فيكون ترتبه عليها من ترتب المعلول على العلة التامة و للسبب على السبب، و بما ان السبب مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق التكليف بالمسبب فيكون المقام نظير الأمر بزرع الحب في الأرض، فان الغرض الأقصى منه - و هو حصول النتاج - و ان كان خارجاً عن اختيار المكلف الا ان الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف - و هو إعداد المحل للإنتاج - مقدور له بالقدرة على سببه لا محالة، هذا من ناحية: و من ناحية أخرى بما ان هذا الغرض المترتب على تلك الأفعال ترتب المسبب على السبب لزومياً على الفرض فبطبيعة الحال يتعين تعلق التكليف به، لكونه مقدوراً من جهة القدرة على سببه، و على ذلك يبقى إشكال دخول الواجبات النفسيّة في تعريف الواجب الغيري بحاله.
فالصحيح في المقام ان يقال: اما بناء على نظرية صاحب المعالم (قده) من ان الأمر بالمسبب عين الأمر بالسبب فيكون جميع الأفعال واجباً بالوجوب النفسيّ فليس هنا واجب آخر ليكون وجوبها لأجل ذلك الواجب لفرض ان الأمر بالغاية عين الأمر بتلك الأفعال الا ان هذه النظرية خاطئة جداً و لا واقع موضوعي لها أصلا.
و أما بناء على نظرية المشهور كما هو الحق و هي ان حال السبب حال بقية المقدمات فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا - فلان المصالح و الغايات المترتبة على الواجبات ليست قابلة لتعلق التكليف بها، فان تعلق التكليف بشي‌ء يرتكز على امرين: (الأول) ان يكون مقدوراً للمكلف (الثاني) أن يكون امراً عرفياً و قابلا لأن يقع في حيز التكليف بحسب إنظار العرف، و تلك المصالح و الأغراض و ان كانت مقدورة له للقدرة على أسبابها الا انها ليست مما يفهمه العرف العام، لأنها من الأمور المجهولة عندهم و خارجة عن أذهان عامة الناس فلا يحسن توجيه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست