responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 385
امر اختياري خاصة، و ذلك كالصعود على السطح و طبخ اللحم و ما شاكلهما حيث ان وجود كل منها في الخارج يتوقف على عدة من المقدمات الاختيارية و في هذا الصنف أيضا لا مانع من تعلق التكليف بنفس الغاية و الغرض بملاك ان الواسطة مقدورة (الثالث) ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر خارج عن اختيار الإنسان فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد إلى المعد له لا نسبة السبب إلى المسبب و العلة إلى المعلول، و ذلك كحصول الثمر من الزرع، فانه يتوقف زائداً على زرع الحب في الأرض و جعل الأرض صالحة لذلك و سقيها على مقدمات أخرى خارجة عن اختيار الإنسان، فالمقدمات الاختيارية مقدمات إعدادية فحسب، و مثل ذلك شرب الدواء للمريض فان تحسن حاله يتوقف على مقدمة أخرى خارجة عن اختياره، و في هذا الصنف لا يمكن تعلق التكليف بالغاية القصوى و الغرض الأقصى لخروجها عن الاختيار.
و ما نحن فيه من هذا القبيل، فان نسبة الأفعال الواجبة بالإضافة إلى ما يترتب عليها من المصالح و الفوائد نسبة المعد إلى المعد له حيث تتوسط بينهما أمور خارجة عن اختيار المكلف، و عليه فلا يمكن تعلق التكليف بتلك المصالح و الغايات، لفرض خروجها عن إطار القدرة.
و لنأخذ بالنقد عليه و ذلك لأن ما أفاده (قده) بالإضافة إلى الغرض الأقصى و الغاية القصوى و ان كان صحيحاً و لا مناص عنه، لوضوح ان الأفعال الواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل المعدة إلى المعد لها، لفرض انها خارجة عن اختيار المكلف و قدرته، مثلا النهي عن الفحشاء الّذي هو الغاية القصوى من الصلاة فلا يترتب عليها ترتب المعلول على العلة التامة بل ترتبه عليها متوقف على مقدمة أخرى خارجة عن اختيار المكلف و إطار قدرته، الا انه لا يتم بالإضافة إلى الغرض القريب و هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست