فيها بين أن تكون مقدمة لواجب مشروط أو مطلق، و السبب في ذلك هو انه بناء على الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته لا يفرق الحال بين المطلق و المشروط، غاية الأمر إذا كان الواجب مشروطاً فوجوب مقدمته كذلك، فانه في الإطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها، بداهة ان التفكيك بينهما في الإطلاق و الاشتراط ينافي ما افترضناه من الملازمة بين وجوبيهما. و من هنا يظهر انه لا وجه لما أفاده صاحب المعالم (قده) من تخصيص محل النزاع بمقدمات الواجب المطلق. و كذا غيره، و لعل مرادهم من الواجب المطلق هو الواجب بالوجوب الفعلي، و مما يدلنا على ذلك انه لم يكن في الشريعة المقدسة واجب مطلق من جميع الجهات، بل الواجبات بشتى أنواعها و اشكالها واجبات مشروطة و لا أقل بالشرائط العامة غاية الأمر بعضها مشروط بالإضافة إلى شيء و مطلق بالإضافة إلى آخر، و بعضها الآخر بالعكس، مثلا وجوب الحج مشروط بالإضافة إلى الاستطاعة و مطلق بالإضافة إلى الزوال، و وجوب الصلاة مثلا مطلق بالإضافة إلى الاستطاعة، و مشروط بالإضافة إلى الزوال، و وجوب الزكاة مشروط بالإضافة إلى بلوغ المال حد النصاب، و مطلق بالإضافة إلى غيره من الجهات و هكذا. فالنتيجة ان عدم وجود واجب مطلق في الشريعة المقدسة دليل على ان مرادهم من الواجب المطلق الواجب الفعلي. (الخامسة) ان المقدمات الوجوبية التي أخذت مفروضة الوجود في مقام الجعل و الاعتبار كالاستطاعة و نحوها خارجة عن محل النزاع ضرورة انه لا وجوب قبل وجودها و بعده يكون وجوبها تحصيل الحاصل. نعم يمكن وجوبها بسبب آخر كالنذر و اليمين و ما شاكلهما مع قطع النّظر عن وجوب ذيها (السادسة) انه لا إشكال في ان إطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة، و كذا إطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حصول شرطه