responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
و نسب الاشتباه إلى من جمع فتاواه في الرسالة، و علله بأحد أمور:
(الأول) ان هذا مبنى على كون وجوب التعلم وجوباً نفسياً كما اختاره المحقق الأردبيلي (قده) و عليه فلا محالة بكون تاركه فاسقاً. و فيه انه خلاف مبناه (قده) حيث انه لم يلتزم بالوجوب النفسيّ (الثاني) انه مبنى على حرمة التجري، و عليه فبطبيعة الحال يكون فاعله فاسقاً و يستحق العقاب و فيه انه أيضاً خلاف ما بنى (قده) عليه من عدم حرمة التجري و ان قبحه فاعلي لا فعلي، و معه لا موجب لكون فاعله فاسقاً و مستحقا للعقاب.
(الثالث) أن يكون مستند ذلك الفرق بين مسائل الشك و السهو و بين غيرها من المسائل بدعوى ان العادة قد جرت على ابتلاء المكلفين بها لا محالة دون غيرها فلأجل ذلك يجب تعلمها و معرفتها على كل أحد و من الطبيعي ان مخالفة الواجب توجب الفسق. و فيه انه أبعد هذه الفروض لما عرفت من ان وجوب التعلم وجوب طريقي فلا توجب مخالفته العقاب ما لم تؤد إلى مخالفة الواقع.
و الصحيح ان يقال ان ما أفاده (قده) من ان تارك التعلم محكوم بالفسق يقوم على أساس ان التجري كاشف عن عدم وجود العدالة فيه حيث انها على مسلكه (قده) عبارة عن وجود ملكة نفسية تنبعث صاحبها على ملازمة التقوي يعنى الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات، و من الطبيعي انها لا تجتمع مع التجري - و هو الإتيان بما يعتقد كونه مبغوضاً و ترك ما يعتقد كونه واجباً - و هذا لا ينافي عدم استحقاقه العقاب، فان ملاك الاستحقاق عنده ارتكاب المبغوض الواقعي أو ترك الواجب كذلك و هو غير موجود في التجري. فالنتيجة ان المتجري فاسق و ان لم يستحق العقاب فلا ملازمة بين الأمرين فما جاء به شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في غاية المتانة و الصحة (الرابعة) ان المقدمة التي يبحث عن وجوبها في المسألة لا يفرق

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست