responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
ان وجوبه لا يدور مدار القول بوجوب المقدمة، بل هو ثابت بالآيات و الروايات. و أما الوجوب الإرشادي بان يكون ما دل عليه من الكتاب و السنة إرشاداً إلى ما استقل به العقل من وجوب تعلم الأحكام نظير ما ذكرناه في الآيات الناهية عن العمل بغير العلم من ان مفادها إرشاد إلى ما استقل به العقل و هو عدم جواز العمل بالظن فيرد عليه انه لو كان وجوبه إرشادياً لم يكن مانع من جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص و ذلك لأن المقتضى له - و هو إطلاق أدلتها - موجود على الفرض، و عمدة المانع عنه انما هي وجود تلك الأدلة، و المفروض انها على هذا التفسير حالها حال حكم العقل فغير صالحة للمانعية، فان موضوعها يرتفع عند جريانها كحكم العقل، و مثلها كيف يصلح ان يكون مانعاً و على الجملة فعلى ضوء هذا التفسير كما ان البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية قبل الفحص كذلك تجري في الشبهات الحكمية قبله فلا فرق بينهما عندئذ أصلا، فان عمدة الدليل على تقييد إطلاق أدلتها في الشبهات الحكمية بما بعد الفحص انما هو تلك الأدلة، و إذا افترضنا ان مدلولها حكم إرشادي فهي لا تصلح لذلك نعم لا تجري البراءة العقلية، لعدم إحراز موضوعها قبل الفحص.
فالنتيجة انه يتعين الاحتمال الأخير - و هو كون وجوب التعلم وجوباً طريقياً - و يترتب عليه تنجيز الواقع عند الإصابة، لأنه أثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط و وجوب العمل بالأمارات و ما شاكل ذلك و عليه فتكون هذه الأدلة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص و توجب تقييد إطلاق أدلتها بما بعده.
الثالثة ان شيخنا الأستاذ (قده) نقل عن بعض الرسائل العملية لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) انه حكم فيه بفسق تارك تعلم مسائل الشك و السهو فيما يبتلى به عامة المكلفين، و قد تعجب (قده) من ذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست