responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373
به خارجاً لم يكن مطابقاً للمأمور به، و من المعلوم انه لا احتمال له معها و ان فرضنا ان العمل مخالف للواقع، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فان احتمال الابتلاء الّذي هو موضوع للأثر و ان كان محرزاً بالوجدان الا ان استصحاب عدم الابتلاء واقعاً إذا جرى كان رافعاً للابتلاء الواقعي تعبدا - و به يرتفع الموضوع - و هو احتمال الابتلاء - فيكون المكلف ببركة الاستصحاب عالماً بعدمه، و هذا ليس من التخصيص في الحكم العقلي بشي‌ء بل ارتفاعه بارتفاع موضوعه. و ان شئت قلت: ان موضوع حكم العقل هنا هو احتمال العقاب على مخالفة الواقع، و من الطبيعي انه لا احتمال للعقاب بعد فرض التعبد الاستصحابي، فالنتيجة ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام خاطئ جداً.
الصحيح في المقام ان يقال ان المانع عن جريان الاستصحاب هنا أحد امرين: (الأول) العلم الإجمالي بالابتلاء بقسم من الأحكام الشرعية في ظرفها، و من الواضع ان مثل هذا العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول النافية في أطرافه، حيث ان جريانها في الجميع مستلزم للمخالفة القطعية العملية، و جريانها في البعض دون الآخر مستلزم للترجيح من دون مرجح فلا محالة تسقط فيستقل العقل بوجوب التعلم و الفحص (الثاني) ان ما دل على وجوب التعلم و المعرفة من الآيات و الروايات كقوله تعالى فاسئلوا أهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون و قوله عليه السلام هلا تعلمت و ما شاكل ذلك وارد في مورد هذا الاستصحاب، حيث ان في غالب الموارد لا يقطع الإنسان بل و لا يطمئن بالابتلاء فلو جرى الاستصحاب في هذه الموارد لم يبق تحت هذه العمومات و المطلقات الا موارد نادرة، و هذا مما لا يمكن الالتزام به، فانه تقييد المطلق بالفرد النادر، و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث الاستصحاب في وجه تقديم قاعدة الفراغ عليه.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست