responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 365
وردت رواية معتبرة في جواز الجنابة مع الأهل فحسب بعد دخول الوقت مع عدم وجود الماء الكافي عنده للاغتسال، و لكن لا بد من الاقتصار على مورد هذه الرواية - و هو الجماع مع الأهل - و لا يمكن التعدي عنه إلى غيره فلا يجوز إجناب نفسه بسبب آخر من احتلام أو نحوه.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة و هي ان التفصي عن الإشكال المزبور لا يتوقف على الالتزام بالواجب التعليقي، بل يمكن التفصي عنه على ضوء الالتزام بالقسم الأول من الواجب و الثاني و الثالث.
هذا كله فيما إذا علم بدخل القدرة في ملاك الواجب في وقته أو عدم دخلها فيه كذلك. و أما إذا شك و لم يحرز ذلك فهل يجب الإتيان بمقدماته قبل وقته فيما إذا علم بعدم تمكنه منها فيه فالظاهر عدم وجوبه، و ذلك لما حققناه في بحث الترتب على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى من انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية من الخارج، غاية الأمر اننا نستكشف تلك الملاكات من الأمر و النهي المولويين، و عليه فبطبيعة الحال تكون سعة الملاك في مرحلة الإثبات بقدر سعة الأمر دون الزائد فلو لم يكن امر في مورد أصلا أو كان و لكنه سقط من ناحية عجز المكلف عن الامتثال لم يكن لنا طريق إلى وجود الملاك فيه، لاحتمال ان يكون سقوط الأمر لأجل انتفاء المقتضى له في هذا الحال، لا لوجود المانع مع ثبوته، و قلنا هناك ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده‌ ) من انه يمكن إحراز الملاك من التمسك بإطلاق المتعلق عند سقوط الأمر خاطئ جداً، ضرورة ان مجرد إطلاق المتعلق لا يكون دليلا على وجود الملاك فيه كذلك على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.
و بما ان فيما نحن فيه لم نحرز ان ترك المقدمة قبل الوقت مستلزم لتفويت ملاك الواجب في ظرفه، لاحتمال ان القدرة من قبلها دخيلة في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست