responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
غير خفي ان إنكاره (قده) للواجب المعلق يرجع في الحقيقة إلى إنكاره للواجب المشروط عند المشهور دون الواجب المعلق عند صاحب الفصول (قده) و ذلك لأنه (قده) حيث يرى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة و تعين رجوعه إلى المادة فبطبيعة الحال الواجب المشروط عنده ما يكون الوجوب فيه حالياً و الواجب استقبالياً و هو بعينه الواجب المعلق عند صاحب الفصول (قده) و عليه فالنزاع بينهما لا يتجاوز عن حدود اللفظ فحسب.
و قد أشكل عليه المحقق صاحب الكفاية (قده) بما إليك قوله: «نعم يمكن أن يقال انه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط، و خصوصية كونه حالياً أو استقبالياً لا يوجبه ما لم يوجب الاختلاف في المهم و الا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه، فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي انما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب».
و الظاهر ان التزام صاحب الفصول (قده) بهذا التقسيم انما هو للتفصي عن الإشكال الّذي أورد على وجوب الإتيان بالمقدمات قبل مجي‌ء زمان الواجب كمقدمات الحج و ما شاكلها، و سيأتي بيانه في ضمن البحوث الآتية و ما عليه من النقد إن شاء اللَّه تعالى.
نعم الّذي يرد عليه هو أن المعلق ليس قسماً من الواجب المطلق في مقابل المشروط بل هو قسم منه، و ذلك لما تقدم من ان وجوب كل واجب لا يخلو من ان يكون مشروطاً بشي‌ء من زمان أو زماني مقارن له أو متأخر عنه أو يكون غير مشروط به كذلك و لا ثالث لهما، لاستحالة ارتفاع النقيضين، و على الأول فالواجب مشروط، و على الثاني مطلق، و على هذا فلا بد من ملاحظة ان وجوب الحج مثلا مشروط بيوم عرفة أو مطلق، لا شبهة في ان ذات الفعل و هو الحج مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست