responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 332
أما المقام الأول فقد ذكر الشيخ (قده) في مبحث التعادل و الترجيح انه إذا دار الأمر بين العام الشمولي و الإطلاق البدلي قدم العام الشمولي على الإطلاق البدلي، و أفاد في وجه ذلك ان دلالة العام على العموم تنجيزية فلا تتوقف على اية مقدمة خارجية، و هذا بخلاف دلالة المطلق على الإطلاق فانها تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة و منها عدم البيان على خلافه، و من الطبيعي ان عموم العام يصلح أن يكون بياناً على ذلك، و معه لا تتم المقدمات. و على الجملة فالمقتضى في طرف العام تام و هو وضعه للدلالة على العموم، و انما الكلام في وجود المانع عنه، و المفروض عدمه. و أما في طرف المطلق فالمقتضي غير تام، فان تماميته تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة و هي لا تتم هنا، فان من جملتها عدم البيان على خلافه و العام بيان و هذا الّذي أفاده (قده) و ان كان متيناً جداً الا انه خارج عن محل الكلام، فان محل الكلام انما هو فيما إذا كان كل من الإطلاق البدلي و العموم الشمولي مستنداً إلى الإطلاق و مقدمات الحكمة، و في مثل ذلك إذا دار الأمر بينهما هل هنا مرجح لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد التعارض و الاجتماع فيه وجهان بل قولان: فذهب الشيخ (قده) إلى الأول و استدل عليه بوجهين: (الوجه الأول): ان مفاد الهيئة إطلاق شمولي، فان معناه ثبوت الوجوب على كل تقدير أي تقديري حصول القيد و عدم حصوله. و مفاد المادة إطلاق بدلي، فان معناه طلب فرد ما من الطبيعة التي تعلق بها الوجوب على سبيل البدل، و على ضوء هذا فإذا دار الأمر بين تقييد إطلاق الهيئة و تقييد إطلاق المادة تعين الثاني، و ذلك لأن رفع اليد عن الإطلاق البدلي أولى من رفع اليد عن الإطلاق الشمولي و غير خفي ان هذا الوجه ينحل إلى دعويين: (الأولى): دعوى كبروية و هي تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي (الثانية) دعوى ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست