عليه انه لا يتعلق بفعل الغير حتى نبحث عن ان القيد راجع إليه أو إلى متعلقه بل قد ذكرنا في مبحث الطلب و الإرادة انه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر فضلا عن فعل الغير. و السبب في ذلك ما تقدم بشكل موسع من ان الإرادة بهذا المعنى انما تعقل في الأفعال المقدورة للإنسان التي يستطيع ان يعمل قدرته فيها و من المعلوم ان ما هو خارج عن إطار قدرته فلا يمكن تعلقها به، و فعل الغير من هذا القبيل، و كذا فعل الإنسان نفسه إذا كان متأخراً زمناً، و عليه فلا يمكن الالتزام بتعلق هذه الإرادة بفعل الغير في مقام الطلب، أو فقل ان الآمر لا يخلو من ان يكون هو اللَّه تعالى أو غيره، فعلى كلا التقديرين لا يمكن تعلقها به اما على الأول و ان أمكن للباري عز و جل ان يوجد الفعل عن الغير لعموم قدرته الا ان ذلك ينافى اختيار العبد، بداهة ان الفعل عندئذ يوجد بإرادته تعالى و إعمال قدرته فلا معنى حينئذ لتوجيه التكليف إليه و اما على الثاني فمن جهة ان فعل الغير خارج عن قدرة الإنسان فلا معنى لاعمال قدرته بالإضافة إليه. و من هنا ذكرنا انه لا معنى لتقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية، بداهة انا لا نعقل للإرادة التشريعية معنى في مقابل الإرادة التكوينية. و قد سبق الإشارة إلى هذه النواحي بشكل مفصل فلاحظ. و ان أراد بالطلب جعل الحكم و اعتباره أي اعتبار شيء على ذمة المكلف حيث ان حقيقة الطلب كما ذكرناه سابقاً هي التصدي نحو حصول الشيء في الخارج، و قد ذكرنا انه على نحوين: (أحدهما) التصدي الخارجي (و ثانيهما) التصدي الاعتباري، و الاعتبار المذكور المبرز في الخارج مصداق للثاني نظراً إلى ان الشارع تصدى نحو حصول الفعل من الغير باعتباره على ذمته و إبرازه في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها فان أراد (قده) به ذلك فهو و ان كان فعلياً دائماً سواء أ كان المعتبر أيضاً كذلك أو كان أمراً استقبالياً الا انه أجنبي عن محل الكلام رأساً، فان محل