responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 321
شي‌ء كما إذا علق وجوب إكرام زيد مثلا على مجيئه حيث لا محذور فيه أبدا الثانية: ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان المعنى الحرفي و ان كان كلياً الا انه ملحوظ باللحاظ الآلي فلا يرد عليه الإطلاق و التقييد، لأنهما من شئون المعاني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي، و بما ان معنى الهيئة معنى حرفي فلا يتصف بالإطلاق حتى يصلح للتقييد، و لأجل ذلك امتنع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة.
و يرد عليه أولا ما حققناه في مبحث الحروف بشكل موسع من ان ذلك أي المعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي، و المعنى الاسمي ملحوظ باللحاظ الاستقلالي و إن كان كلاما مشهورياً بين الأصحاب الا انه لا يبتنى على أصل صحيح، و من ذلك ذكرنا هناك انه لا فرق بين المعنى الحرفي و المعنى الاسمي من هذه الناحية أبداً، بل ربما يكون مورد الالتفات و التوجه استقلالاً هو خصوص المعنى الحرفي، و ذلك كما إذا علمنا بورود زيد مثلا في بلد و نعلم انه سكن في مكان، و لكن لا نعلم المكان بخصوصه فنسأل عن تلك الخصوصية التي هي منى الحرف، أو إذا علمنا وجود زيد في الخارج و قيامه، و لكن لا نعلم خصوصية مكانه أو زمانه فنسأل عن تلك الخصوصية، و هكذا ففي أمثال هذه الأمثلة المعنى الحرفي هو الملحوظ مستقلاً و المورد للتوجه و الالتفات كذلك. و قد تقدم تفصيل ذلك فلاحظ. و ثانياً على تقدير تسليم ان المعنى الحرفي لا بد ان يلحظ باللحاظ الآلي الا انه انما يمنع عن طرو التقييد عليه حين لحاظه كذلك و أما إذا قيد المعنى أولا بقيد، ثم لوحظ المقيد آلياً فلا محذور فيه أبداً، و عليه فلا مانع من ورود اللحاظ الآلي على الطلب المقيد في رتبة سابقة عليه.
(الثالثة) - و هي العمدة في المقام - ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بما انه مستلزم لتفكيك الإنشاء عن المنشأ و الإيجاب عن الوجوب الّذي هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست