responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 319
بل هم يطلقون هذين اللفظين بما لهما من المعنى اللغوي كما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده). ثم انه قد يتصف بهما الوجوب فيكون مطلقا تارة و مشروطاً أخرى، و ذلك كوجوب الحج، فانه مشروط بالإضافة إلى الاستطاعة، و مطلق بالإضافة إلى الزوال مثلا، و قد يتصف بهما الواجب كذلك كالصلاة فانها مقيدة بالطهارة و مطلقة بالإضافة إلى الإحرام مثلا و هكذا. و من هنا يظهر ان إطلاقهما على الواجب في المقام مبنى على ضرب من المسامحة، و ذلك لأن الكلام فيه انما هو في إطلاق الوجوب و اشتراطه لا الواجب.
و بكلمة أخرى ان الكلام في المقام انما هو في إطلاق الحكم و اشتراطه سواء أ كان الحكم تكليفياً أم وضعياً، و ليس الكلام في إطلاق الواجب و اشتراطه. ثم ان الإطلاق و التقييد امران إضافيان فيمكن أن يكون شي‌ء واحد بالإضافة إلى شي‌ء مطلقاً، و بالإضافة إلى آخر مقيداً، و ذلك كوجوب الصلاة مثلا حيث انه مطلق بالإضافة إلى الطهارة و مقيد بالإضافة إلى الزوال، و هكذا، و وجوب الحج فانه مطلق بالإضافة إلى الزوال و مقيد بالإضافة إلى الاستطاعة، و من الطبيعي ان هذا دليل ظاهر على ان الإطلاق و التقييد امران إضافيان.
بقي الكلام في النزاع المعروف الواقع بين شيخنا الأنصاري (قده) و غيره من الاعلام و هو ان القيود المأخوذة في لسان الأدلة هل ترجع إلى مفاد الهيئة أو إلى نفس المادة فنسب صاحب التقرير إلى الشيخ (قده) رجوعها إلى المادة دون مفاد الهيئة و ان كان ظاهر القضية الشرطية بحسب المتفاهم العرفي هو رجوعها إلى مفاد الهيئة، ضرورة ان المتفاهم عرفاً من مثل قولنا ان جاءك زيد فأكرمه هو ترتب وجوب الإكرام على مجيئه و انه قيد له دون الواجب، و كذا المتفاهم من مثل قوله تعالى «للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» و من هنا اعترف الشيخ (قده) بهذا الظهور و قال:


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست