responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 318
و أما الثانية و هي شرطية القدرة بوجودها المتأخر في الواجبات التدريجية فلان فعلية وجوب كل جزء سابق منها مشروطة ببقاء شرائط التكليف من الحياة و القدرة و ما شاكلهما إلى زمان الإتيان بالجزء اللاحق، مثلا فعلية وجوب التكبيرة في الصلاة مشروطة ببقاء المكلف على شرائط التكليف إلى زمان الإتيان بالتسليمة، لفرض ان وجوبها ارتباطي فلا يعقل وجوب جزء بدون وجوب جزء آخر، فلو جن في الأثناء أو عجز عن إتمامها كشف ذلك عن عدم وجوبها من الأول. و على الجملة ففعلية وجوب الاجزاء السابقة كما تتوقف على وجود تلك الشرائط في ظرفها، كذلك تتوقف على بقائها إلى زمان الاجزاء اللاحقة فالالتزام بالشرط المتأخر في أمثال الموارد مما لا مناص عنه و لا يحتاج إلى دليل خاص فيكفي فيه نفس ما دل على اشتراط هذه الواجبات بتلك الشرائط.
لحد الآن قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين: (الأولى) انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في مرحلة الثبوت و لا محذور فيه أبداً (الثانية) ان الالتزام بوقوعه في مرحلة الإثبات يحتاج إلى دليل خاص و الا فمقتضى القاعدة عدمه. نعم وقوعه في الموردين السابقين كان على طبق القاعدة.
الواجب المطلق و المشروط غير خفي ان إطلاق المطلق و المشروط على الواجب بما لهما من المعنى اللغوي، فالمطلق عبارة عن المرسل و عدم التقييد بشي‌ء، و منه طلاق المرأة فانه بمعنى إرسالها عن قيد الزوجية. و المشروط عبارة عن المقيد بقيد و المشدود به، و منه وجوب الحج بالإضافة إلى الاستطاعة، فانه مقيد بها و مربوط، و لا يكون مطلقاً، و ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست