responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317
فبطبيعة الحال قد أمضى الشارع ذلك العقد بمقتضى تلك العمومات و الإطلاقات و من ناحية ثالثة ان ظرف الإجازة و إن كان متأخراً الا ان متعلقها - و هو العقد - امر سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة العقد من حينه و حصول الملكية من هذا الحين، و هذا معنى كون الإجازة بوجودها المتأخر شرطا للملكية السابقة.
و بكلمة أخرى ان اعتبار الشارع و إمضائه و إن كان من الآن أي من حين الإجازة الا ان الممضى هو العقد السابق و المعتبر هو الملكية المتقدمة أعني الملكية من حين العقد و المفروض ان الإجازة شرط لها و نظير ذلك ما إذا افترضنا قيام دليل على ان القبول المتأخر بزمن مؤثر في صحة العقد من حين الإيجاب فانه عندئذ لا مناص من الالتزام بحصول الملكية من هذا الحين و ان كان ظرف اعتبارها بمقتضى أدلة الإمضاء من حين القبول الا أن ذلك مجرد افتراض فلا واقع موضوعي له، على انه خلاف المرتكز في أذهان العرف و العقلاء، و ذلك بخلاف الإجازة اللاحقة، فان كونها شرطاً متأخراً كان على طبق القاعدة و موافقاً للارتكاز فلا نحتاج إلى دليل. و من هنا قد التزمنا في مسألة الفضولي بالكشف الحقيقي بهذا المعنى، و قلنا هناك ان هذا لا يحتاج إلى دليل خاص، كما انا ذكرنا هناك انه لا تنافي بين اعتبار الشارع ملكية مال لشخص في زمان و بين اعتباره ملكيته لآخر في ذلك الزمان بعينه إذا كا ن زمان الاعتبار متعدداً فالعبرة في أمثال ذلك انما هي بتعدد زماني الاعتبار و ان كان زمان المعتبرين واحداً، لعدم التنافي بينهما ذاتاً، و ذلك لما حققناه في موطنه من ان الأحكام الشرعية بأجمعها: التكليفية و الوضعيّة أمور اعتبارية فلا تنافي و لا تضاد بينها في أنفسها أصلا، و انما التنافي و التضاد بينها من ناحية أخرى على تفصيل ذكرناه في محله.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست