responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 316
فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان شرائط الحكم عبارة عن قيود الموضوع المأخوذة مفروضة الوجود في الخارج من دون فرق بين كونها مقارنة للحكم أو متقدمة عليه أو متأخرة عنه، و ليس لها أي دخل و تأثير في نفس الحكم أصلا. و من هنا قلنا ان إطلاق الشروط و الأسباب عليها مجرد اصطلاح بين الأصحاب كما مر.
و أما المقام الثاني و هو مقام الإثبات فلا شبهة في ان الشرط المتأخر على خلاف ظواهر الأدلة التي تتكفل جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية فان الظاهر منها هو كون الشرط المأخوذ في موضوعاتها مقارناً للحكم كقوله تعالى: «للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» حيث ان المتفاهم العرفي منه هو كون الاستطاعة خارجاً مقارناً لوجوب الحج فإرادة كون وجوبه سابقاً على وجودها في الخارج تحتاج إلى مئونة زائدة.
فالنتيجة ان الالتزام بوقوع الشرط المتأخر في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل و بدونه فلا يمكن الالتزام به. نعم شرطية الإجازة بوجودها المتأخر في العقد الفضولي كالبيع و الإجارة و النكاح و ما شاكل ذلك، و شرطية القدرة كذلك في الواجبات التدريجية كالصلاة و الصوم و نحوهما لا تحتاجان إلى دليل خاص، بل كانتا على طبق القاعدة. اما الأولى فلأجل ان العقد قبل تحقق الإجازة لم يكن منتسباً إلى المالك حتى يكون مشمولا لعمومات الصحة و إطلاقاتها، فانها تدل على صحة عقد المالك و إمضائه و لا معنى لدلالتها على نفوذه و صحته لغير المالك أصلا، فإذا تعلقت الإجازة به انتسب إلى المالك من حين وقوعه و حكم بصحته من هذا الحين و السبب في ذلك هو ان الإجازة من الأمور التعلقية فكما يمكن تعلقها بأمر مقارن لها أو متأخر عنها، فكذلك يمكن تعلقها بأمر متقدم عليها. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المالك بما انه أجاز العقد السابق الصادر من الفضولي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست