responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
فالنتيجة لحد الآن امران: (الأول) ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه المأخوذ مفروض الوجود في ظرف التشريع (الثاني) ان كلامه (قده) مبنى على الخلط بين شرائط الجعل و شرائط المجعول، قد مرّ انه لا صلة لإحداهما بالأخرى أصلا. و على ضوء هذه النتيجة قد التزم شيخنا الأستاذ (قده) باستحالة الشرائط المتأخر بدعوى ان الموضوع في القضايا الحقيقية قد أخذ مفروض الوجود بتمام شرائطه و قيوده، و من الطبيعي ان الموضوع ما لم يتحقق في الخارج كذلك يستحيل تحقق الحكم حيث ان نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة التامة إلى معلولها، ففرض فعلية الحكم قبل وجود موضوعه و لو من ناحية عدم وجود قيد من قيوده‌ كفرض وجود المعلول قبل وجود علته، و السر فيه هو أن القضايا الحقيقية بأجمعها ترجع في الحقيقة إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، و من الطبيعي انه لا يمكن وجود التالي قبل وجود المقدم و الّذي ينبغي ان يقال في المقام هو جواز الشرط المتأخر، و يقع الكلام فيه في مقامين: (الأول) في مقام الثبوت. (و الثاني) في مقام الإثبات.
أما المقام الأول فقد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الشرعية بشتى أنواعها أمور اعتبارية فلا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار، و لا صلة لها بالموجودات المتأصلة الخارجية أبداً. و بكلمة أخرى ان الموجودات التكوينية المتأصلة خاضعة لعللها الطبيعية فلا يتعلق بها جعل شرعي أصلا.
و أما الموجودات الاعتبارية التي منها الأحكام الشرعية فهي خاضعة لاعتبار المعتبر و امرها بيده وضعاً و رفعاً، و لا تخضع لشي‌ء من الموجودات التكوينية و الا لكانت تكوينية. و على ضوء هذا البيان قد اتضح أن موضوعات الأحكام الشرعية و ان كانت من الأمور التكوينية الا انه لا تأثير لها فيها أبداً لا تأثير العلة في المعلول، و لا الشرط في المشروط، و لا السبب في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست