responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 312
ان شرائط الحكم فيها ترجع إلى شرائط الجعل فحسب فلا معنى لكون شي‌ء شرطا فيها للحكم.
و اما الدعوى الثانية فقد ظهر حالها من ضوء ما بيناه في الدعوى الأولى و ان الجعل كسائر الأفعال الاختيارية فلا يتوقف على شي‌ء ما عدا الاختيار بمبادئه.
و أما الدعوى الثالثة فلان محل الكلام انما هو في شرائط الحكم من التكليفي أو الوضعي لا في شرائط الجعل فلا صلة لما أفاده (قده) بما هو محل الكلام، بيان ذلك: هو ان للأحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية مرتبتين: (الأولى) مرتبة الجعل و الإنشاء فالحكم في هذه المرتبة لا يتوقف على وجود شي‌ء في الخارج، بل هو موجود بوجود إنشائي فحسب و له بقاء و استمرار كذلك ما لم ينسخ (الثانية) مرتبة الفعلية، فالحكم في هذه المرتبة يتوقف على وجود موضوعه بتمام قيوده خارجاً، و ذلك لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه، و محل الكلام في المقام انما هو في شرائط المجعول و هو الحكم الفعلي، لا في شرائط الجعل حيث قد عرفت الكلام فيها و ان الجعل بما انه فعل اختياري للجاعل فلا وعاء لشرائطه الا النّفس و لا دخل للوجود الخارجي فيه أصلا. و هذا بخلاف شرائط المجعول، فانها حيث كانت عبارة عن القيود المأخوذة في موضوعه في مقام الجعل فيستحيل تحققه و فعليته بدون تحققها و فعليتها، و ذلك كالاستطاعة مثلا التي أخذت في موضوع وجوب الحج، فانها ما لم تتحقق في الخارج لا يكون وجوب الحج فعلياً، و كالعقد الّذي أخذ في موضوع الملكية أو الزوجية، فانه ما لم يوجد خارجاً لا تتحقق الملكية أو الزوجية. و على الجملة ففعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه المأخوذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل. و من هنا وقع الإشكال فيما إذا كان الشرط متأخراً زماناً عن الحكم.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست