responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 306
أن تبلغ درجة خاصة فإذا وصلت إلى هذه الدرجة تحقق الغليان، فالإحراق شرط له و هو متقدم عليه زماناً. ثانيهما: أن القتل يتوقف على فري الأوداج ثم رفض العروق الدم الموجود فيها إلى الخارج ثم توقف القلب عن الحركة و بعده يتحقق القتل، ففري الأوداج مع أنه شرط متقدم عليه. فالنتيجة أنه لا مانع من تقدم سائر أجزاء العلة التامة على المعلول زماناً، فان ما لا يمكن تقدمه عليه كذلك هو الجزء الأخير لها.
و من هنا يظهر ان التعاصر انما هو بين العلة التامة و معلولها لا بين كل جزء جزء منها و بينه، فإذا جاز تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات جاز في التشرعيات أيضا، بداهة أنه لا مانع من اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف مشروطاً بشي‌ء متدرج الوجود خارجاً على نحو يكون ثبوته في ذمته معاصراً لجزئه الأخير بحيث يستحيل الانفكاك بينهما زماناً أو يعتبر الوضع كالملكية و الزوجية و ما شاكلهما كذلك يعنى مشروطاً بشي‌ء متدرج الوجود كالعقد و نحوه. و على الجملة فلا مانع من تقدم الشرط على المشروط سواء أ كان المشروط حكماً أو فعلا، و سواء أ كان الحكم وضعياً أو تكليفياً. و أضف إلى ذلك ان باب الأحكام الشرعية أجنبي عن باب العلة و المعلول بالكلية فلا صلة لأحدهما بالآخر أبداً كما سنشير إليه.
ثم ان شيخنا الأستاذ (قده) قد خصص الإشكال المذكور بشرائط الحكم و ذهب إلى عدم جريانه بالإضافة إلى شرائط المأمور به، و قد أفاد في وجه ذلك ما حاصله هو ان مرد شرطية شي‌ء للمأمور به هو أن الشارع جعل متعلق امره حصة خاصة منه و هي الحصة المتقيدة به لا مطلقاً، مثلا معنى كون الطهارة شرطاً للصلاة هو ان الأمر تعلق بحصة خاصة منها و هي الحصة المتقيدة بها لا مطلقاً فيكون القيد كالجزء، فكما ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست