responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 302
أن انحلال العلم الإجمالي و عدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطة أخرى و هي جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد و عدم جريانها، و لا صلة لها باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري و عدم اتصافها به. و ان شئت قلت: ان الأمر بالمركب إذا لم يكن أمر بالاجزاء فلا موجب للانحلال و ان كان الأمر به عين الأمر بالاجزاء كما هو كذلك تعين القول بالانحلال بناء على ما حققناه في مورده من عدم المانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد، و على كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الاجزاء غيرياً و القول بعدمه. نتيجة ما ذكرناه إلى هنا هي ان المقدمة الداخلية خارجة عن مورد البحث فالذي هو مورد للبحث و النزاع هو المقدمة الخارجية بكلا صنفيها.
(الثاني) تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب تارة، و مقدمة الوجود أخرى، و مقدمة العلم ثالثة، و مقدمة الصحة رابعة أما الأولى فلا إشكال في خروجها عن محل البحث، و ذلك لأنه لا وجوب قبل وجودها حتى يجب تحصيلها، و بعد وجودها وجوبها تحصيل للحاصل، و ذلك كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، فانه لا وجوب له قبل وجودها، و كالسفر الّذي هو شرط لوجوب القصر في الصلاة و الإفطار في الصيام، و في مقابله الحضر الّذي هو شرط لوجوب التمام و الصيام، و من هنا لا شبهة في عدم اتصاف هذه المقدمات و الشرائط بالوجوب، لأنها أخذت مفروضة الوجود في الخارج في مقام الجعل فلا يعقل إيجابها من هذه الناحية. نعم قد يجب الإتيان بها من ناحية أخرى كما إذا نذر تحصيل الاستطاعة أو السفر أو نحو ذلك فحينئذ يجب، و لكن ذلك أجنبي عما هو محل الكلام في المقام. و أما مقدمة العلم كالصلاة إلى الجهات الأربع في مورد اشتباه القبلة لتحصيل العلم بوقوعها إلى القبلة أو في غير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست