responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 301
فلبياضان عندئذ و إن كانا مختلفين رتبة إلا ان اتحادهما زمناً يوجب اندكاك أحدهما في الآخر، و لا يعقل بقاء كل منهما فيه بحده و استقلاله. و اما في الثاني كما لو نذر الصلاة في المسجد أو الجماعة أو نحو ذلك، فانه لا شبهة في ان الوجوب الآتي من قبل النذر يندك في الوجوب أو الاستحباب النفسيّ الثابت لها، مع أنه في رتبة متأخرة عنه لتأخر ملاكه - و هو رجحان متعلقه - عن ملاك ذلك، و السبب فيه ليس إلا اجتماعهما في شي‌ء واحد و زمن واحد و من هنا ذكرنا في محله أن الأمر النذري في عرض الأمر النفسيّ زمناً و ان كان في طوله رتبة بملاك اعتبار الرجحان في متعلقه في مرتبة سابقة عليه.
فالنتيجة ان الملاك المقتضى للاندكاك و التأكد هو تقارن الحكمين زمناً و إن كانا مختلفين رتبة، أضف إلى ذلك أن الوجوب الغيري ليس معلولا للوجوب النفسيّ و مترشحاً منه، كما سيأتي تحقيقه في ضمن البحوث الآتية.
و قد ادعى بعض الأعاظم (قده) ظهور الثمرة بين القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري و القول بعدم اتصافها به في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين بدعوى أنه على القول الأول لا ينحل العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل و ذلك لأن مناط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقدير و بما ان في المقام لا ينطبق كذلك باعتبار ان المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسيّ و المعلوم بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيري و النفسيّ فلا انحلال في البين. و على القول الثاني ينحل إلى العلم التفصيليّ بوجوب نفسي متعلق بذات الأقل - و هي المركب من تسعة أجزاء مثلا - و الشك البدوي في اعتبار أمر زائد، و عندئذ فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) خاطئ جداً، و السبب في ذلك هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست