responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 293
المجازي بمعنى ان الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة حقيقة و واقعاً هل يصح اسناده إلى مقدماته مجازاً أم لا، ضرورة انه لا شبهة في صحة هذا الإسناد المجازي أولا، و عدم شأن الأصولي البحث عن ذلك ثانياً، و كون البحث عندئذ بحثاً لغوياً ثالثاً. و من ناحية ثالثة ان المراد منه ليس هو الوجوب الفعلي التفصيلي بداهة انه يقتضي التفات الآمر دائماً إلى تمام مقدمات الواجب حتى يقال انه متى أوجب شيئاً أوجب مقدماته فعلاً، مع ان الآمر كثيراً مالا يلتفت إلى نفس المقدمة فضلاً عن إيجابها.
فالصحيح أن يقال أن المراد منه في المقام هو وجوب غيري تبعي بمعنى ان الآمر لو كان ملتفتاً إلى نفس المقدمة لأوجبها كما أوجب ذي المقدمة، و لا بأس بان يسمى هذا الوجوب بالوجوب الارتكازي لارتكازه في ذهن كل آمر و حاكم. و ان شئت قلت: ان النزاع في الحقيقة في ثبوت هذه الملازمة يعني الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدماته و عدم ثبوتها.
(الثانية) ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أو الفقهية أو الكلامية أو المبادئ الأحكامية ففيها وجوه بل أقوال: قيل انها من المسائل الفقهية و يظهر ذلك من عبارة جملة من المتقدمين منهم صاحب المعالم (قده) حيث قد استدل على نفي وجوب المقدمة بانتفاء الدلالات الثلاث. و لكن هذا القول خاطئ جداً فلا واقع موضوعي له أصلا، و ذلك لما حققناه في أول بحث الأصول من أن البحث في هذه المسألة ليس عن وجوب المقدمة ابتداء لتكون المسألة فقهية، بل البحث فيها انما هو عن ثبوت الملازمة بين الأمر بشي‌ء و الأمر بمقدمته و عدم ثبوتها، و من الطبيعي ان البحث عن هذه الناحية ليس بحثاً فقهياً و لا صلة له بأحوال فعل المكلف و عوارضه بلا واسطة. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان البحث عن ثبوت الملازمة و عدمه في هذه المسألة يعم الوجوب و الاستحباب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست